الاحداث لقوله (ص): صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء والأنجاس (جمع نجس وهو) لغة: ما يستقذره ذو الطبع السليم وعرفا: (كل عين حرم تناولها) لذاتها (مع إمكانه) أي إمكان التناول، خرج به ما لا يمكن تناوله كالصوان لأن المنع من الممتنع مستحيل (لا لحرمتها) مخرج لصيد الحرم والاحرام، (ولا لاستقذارها) كالبزاق والمخاط فالمنع منه لاستقذاره لا لنجاسته (ولا لضرر بها في بدن) احتراز عن السميات من النبات، (أو) ضرر بها في (عقل) خرج به نحو البنج (قاله في المطلع.
وهي) أي النجاسة المعرفة في كلامه (النجاسة العينية، ولا تطهر بحال) لا بغسل ولا باستحالة، قلت: فلا يرد نحو الخمرة والماء المتنجس، لأنه عين حرم تناولها، لكن لما طرأ كما يأتي تفصيله (وإذا طرأت النجاسة على محل طاهر فنجسته) لبللهما أو لبلل أحدهما (ولو بانقلاب) الطاهر (بنفسه كعصير تخمر) ومني صار نطفة (فمتنجس ونجاسته حكمية يمكن تطهيرها) كانقلاب الخمرة بنفسها خلا، وصيرورة النطفة حيوانا طاهرا، (ويأتي) ذلك في باب إزالة النجاسة. (ولا يباح ماء آبار) ديار (ثمود غير بئر الناقة) لقول ابن عمر: إن الناس نزلوا مع رسول الله (ص) على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين فأمرهم رسول الله (ص): أن يهريقوا ما استقوا من آبارها، ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة متفق عليه. (قال الشيخ تقي الدين: وهي البئر الكبيرة التي يردها الحجاج في هذه الأزمنة. انتهى) قال في الهدى في غزوة تبوك: بئر الناقة استمر علم الناس بها قرنا بعد قرن إلى وقتنا هذا، فلا ترد الركوب بئرا غيرها، وهي مطوية محكمة البناء واسعة