عين النجاسة فتزول بالمنقي بخلاف ما قبل (ولا يجزئ) في الاستجمار (أقل من ثلاث مسحات) لقوله عليه السلام: فليذهب معه بثلاثة أحجار رواه أبو داود، ولقول سلمان:
نهانا يعني النبي (ص) أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار رواه مسلم. (إما بحجر ذي) ثلاث (شعب) لأن الغرض عدد المسحات لا الأحجار، بدليل التعدية إلى في معنى الحجارة، (أو بثلاثة) أحجار وما في معناها (تعم كل مسحة المسربة) أي الدبر (والصفحتين) لأنها إن لم تكن كذلك لم تكن مسحة، بل بعضها (مع الانقاء) لأن الغرض إزالة النجاسة (ولو استجمر ثلاثة أنفس بثلاثة أحجار، لكل حجر ثلاث شعب، استجمر كل واحد) منهم (بشعبة من كل حجر) أجزأهم لحصول المعنى (أو استجمر إنسان بحجر ثم غسله) وجففه سريعا (أو كسر ما تنجس منه، ثم استجمر به ثانيا، ثم فعل ذلك) أي الغسل أو الكسر (واستجمر به ثالثا أجزأه، لحصول المعنى والانقاء) بثلاث مسحات بمنق طاهر (فإن لم ينق) بثلاث مسحات (زاد حتى ينقى) لأن الغرض إزالة النجاسة، فيجب التكرار إلى أن تزول. (ويسن قطعه على وتر إن زاد على الثلاث) فإن أنقى برابعة زاد خامسة، وإن أنقى بسادسة زاد سابعة وهكذا، لقوله عليه السلام: من استجمر فليوتر متفق عليه. (وإذا أتى بالعدد المعتبر) كالسبع في الماء والثلاث في الحجر ونحوه (اكتفى في زوال النجاسة بغلبة الظن) لأن اعتبار اليقين حرج، وهو منتف شرعا، (وأثر الاستجمار نجس يعفى عن يسيره)