في محله للمشقة (ويجب الاستنجاء، أو الاستجمار من كل خارج) من السبيلين معتاد، كالبول أو كالمذي، لقوله تعالى: * (والرجز فاهجر) * لأنه يعم كل مكان ومحل من ثوب وبدن، ولقوله عليه السلام: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه رواه أبو داود والامر للوجوب. وقال: إنها تجزئ، ولفظ الاجزاء ظاهر فيما يجب (إلا الريح) لقوله عليه السلام: من استنجى من ريح فليس منا رواه الطبراني في معجمه الصغير، قال الإمام أحمد: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله، ولا في سنة رسوله (وهي طاهرة فلا تنجس ماء يسيرا) لاقته خلافا للنهاية، وقال في المبهج: لأنها عرض بإجماع الأصوليين. وعورض بأن للريح الخارجة من الدبر رائحة منتنة قائمة بها، ولا شك في كون الرائحة عرضا فلو كانت الريح أيضا عرضا لزم قيام العرض بالعرض، وهو غير جائز عند المتكلمين، (و) إلا (الطاهر) كالمني والولد العاري عند الدم، (و) إلا (غير الملوث) كالبعر الناشف، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا، وكيف يستنجى أو يستجمر من طاهر وكيف يحصل الانقاء بالأحجار في غير الملوث، وصحح في الانصاف وجوب الاستجمار منهما، لكن خالفه في التنقيح (فإن توضأ) موجب عليه الاستنجاء (أو تيمم قبله لم يصح) وضوؤه أو تيممه، لقوله عليه السلام في حديث المقداد المتفق عليه: يغسل ذكره، ثم يتوضأ ولان الوضوء طهارة يبطلها الحدث فاشترط تقديم الاستنجاء عليه كالتيمم (وإن كانت النجاسة على غير السبيلين، أو) كانت (عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها) أي النجاسة لأن النجاسة غير الخارجة من السبيلين لم تكن موجبة للطهارتين في الجملة. فلم تجعل إحداهما تابعة للأخرى. بخلاف الخارجة منهما، (ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة) بتشديد الهاء، أي الميضأة المعدة للتطهير والحش (قال الشيخ: ولو وقفت على طائفة معينة كمدرسة ورباط، ولو) كانت (في ملكه) لأنها بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج. ولو
(٨٠)