البخاري (ويجزيه أحدهما) أي الاستجمار أو الاستنجاء، فيكفي الاستجمار ولو مع قدرته على الماء، لحديث جابر مرفوعا: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها تجزي عنه رواه أحمد وأبو داود، (والماء أفضل) من الحجر لأنه يزيل العين والأثر.
وما حكي عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير أنهما أنكرا الاستنجاء بالماء. أجيب عنه: بأنه كان على من يعتقد وجوبه، ولا يرى الأحجار مجزئة، لأنهما شاهدا من الناس محافظة عليه، فخافا التعمق في الدين. (وجمعهما) أي الحجر والماء مرتبا كما مر (أفضل منه) أي من الماء وحده، لما تقدم عن عائشة (وفي التنقيح:) و (الماء أفضل كجمعهما، وهو) أي التسوية بين الماء وجمعهما (سهو) وأجاب التقي الفتوحي وغيره بأنه ليس الغرض التسوية بينهما.. وإنما الغرض تشبيه المختلف فيه بالمتفق عليه، أو المعنى كما أن جميعها أفضل من الماء فلا سهو (إلا أن يعدو) أي يتجاوز (الخارج موضع العادة) كأن ينتشر الخارج على شئ من الصفحة، أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد (فلا يجزئ إلا الماء للمتعدي فقط) لأن الاستجمار في المحل المعتاد رخصة للمشقة في غسله، لتكرر النجاسة فيه، فما لا يتكرر لا يجزئ فيه إلا الماء. ويجزئ الحجر في الذي في محل العادة. كما لو لم يكن غيره (كتنجيس مخرج بغير خارج) منه، فلا يجزئ فيه إلا الماء. وكذا لو جف الخارج قبل الاستجمار، (و) ك (- استجمار بمنهي عنه) كروث وعظم، فلا يجزئ بعده إلا الماء (وإن خرجت أجزاء الحقنة فهي نجسة ولا يجزئ فيها الاستجمار) قال في الانصاف: فيعابا بها، (والذكر والأنثى الثيب والبكر في ذلك) أي ما يجزئ فيه الاستجمار وما لا يجزئ على ما سبق (سواء) لعموم الأدلة (فلو تعدى بول الثيب إلى مخرج الحيض أجزأ فيه الاستجمار لأنه معتاد) كثيرا، صححه المجد، واختاره في مجمع البحرين، والحاوي الكبير. وقال هو وغيره: هذا إذا قلنا يجب تطهيره باطن فرجها على ما اختاره القاضي، والمنصوص عن أحمد أنه لا يجب، فتكون كالبكر قولا واحدا. وقدم في الانصاف عن الأصحاب أنه يجب غسله كالمنتشر عن المخرج، (ولو شك في تعدي