الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار، ليس فيها رجيع فلولا أنه أراد الحجر وما في معناه لم يستثن الرجيع، ولمشاركة غير الحجر في الإزالة، وفهم منه أنه لا يصح الاستجمار بنجس، لأن ابن مسعود جاء إلى النبي (ص) بحجرين وروثة ليستجمر بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: هذا ركس يعني نجسا، رواه الترمذي، وهذا تعليل منه عليه السلام يجب المصير إليه، ولا بغير جامد كالرخوة والندى. لأنه لا يحصل به الانقاء، فلا يحصل به المقصود كالأملس من زجاج ونحوه، و (لا) ب (- المغصوب) لأن الاستجمار رخصة، والرخص لا تستباح على وجه محرم (والانقاء بأحجار ونحوها) كخشب وخرق (إزالة العين) الخارجة من السبيلين (حتى لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، و) الانقاء (بماء خشونة المحل) أي عوده (كما كان) لزوال لزوجة النجاسة وآثارها مع الاتيان بالعدد المعتبر (إلا الروث والعظام) فلا يجزي الاستجمار بهما، لقوله عليه السلام: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن رواه مسلم. (و) إلا (الطعام ولو لبهيمة) فلا يجزي الاستجمار به، لأنه عليه السلام علل المنع من الروث والعظم بأنه زاد الجن، فزادنا وزاد بهائمنا أولى، (و) إلا (ما له حرمة كما فيه ذكر الله) قال جماعة منهم الشارح (وكتب حديث وفقه) لما فيه من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها، قال في الرعاية (وكتب مباحة) احتراما لها، (و) إلا (ما حرم استعماله كذهب وفضة) لما تقدم في المغصوب، (و) إلا (متصلا بحيوان) كيده وجلده وصوفه، لأن الحيوان له حرمة، ولهذا منعنا مالكه من إطعامه النجاسة، (و) إلا (جلد سمك وجلد حيوان مذكى) كحال اتصاله، (و) إلا (حشيشا رطبا) لأنه زاد البهائم، ولا يحصل به الانقاء (فيحرم ولا يجزئ) الاستجمار بجميع ما تقدم ذكره. قلت: الظاهر أن المتنجس من نحو حجر إذا استعمله لتخفيف النجاسة ليتبعه الماء لا يحرم، وليس في كلامهم ما يشمله (فإن استجمر بعده بمباح) لم يجزئه ووجب الماء (أو استنجى بمائع غير الماء) كالخل (لم يجزئه) الاستجمار (وتعين الماء) كما لو استجمر بنجس (وإن استجمر بغير منق) كزجاج (أجزأ الاستجمار بعده بمنق كحجر) لبقاء
(٧٨)