بالسواك رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي والمسجد كالمنزل أو أولى، (و) عند (إطالة السكوت وخلو المعدة من الطعام) لأنه مظنة تغير الفم، (و) عند (اصفرار الأسنان) لإزالته ويستاك (عرضا بالنسبة إلى الأسنان) لما في مراسيل أبي داود: إذا استكتم فاستاكوا عرضا ولأنه عليه السلام: كان يستاك عرضا رواه الطبراني والحافظ الضياء وضعفه.
ولان الاستياك طولا قد يدمي اللثة ويفسد الأسنان. وقيل: الشيطان يستاك طولا. وفي الشرح: إن استاك على لسانه أو حلقه فلا بأس أن يستاك طولا لخبر أبي موسى رواه أحمد (يبدأ) المتسوك (بجانب فمه الأيمن) لحديث عائشة أن النبي (ص): كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله متفق عليه. (من ثناياه) أي ثنايا الجانب الأيمن (إلى أضراسه) قاله في المطلع. وقاله الشهاب الفتوحي في قطعته على الوجيز. يبدأ من أضراس الجانب الأيمن (بيساره) نقله حرب، كانتشاره. قال الشيخ تقي الدين: ما علمت إماما خالف فيه. وذكر صاحب المحرر في الاستنجاء بيمينه يستاك بيمينه. ويؤيده حديث عائشة قالت: كان النبي (ص) يحب التيامن ما استطاع. في طهوره وترجله وتنعله وسواكه رواه أبو داود في سننه. وقد يحمل على أنه كان يبدأ بشق فمه الأيمن في السواك (بعود لين) يابسا كان أو رطبا، واليابس أولى إذا ندى (منق) للفم (لا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيه) ويكره بما يجرحه أو يضره. أو يتفتت فيه لأنه مضاد لغرض السواك (من أراك، أو عرجون، أو زيتون أو غيرها) واقتصر كثير من الأصحاب على الثلاثة، وذكر الأزجي: لا