أشهر، أي لينا هشا (لبوله) لخبر أبي موسى قال: كنت مع النبي (ص) ذات يوم، فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال، ثم قال: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله رواه أحمد وأبو داود، وفي التبصرة: ويقصد مكانا علوا اه. أي لينحدر عنه البول (ولصق ذكره بصلب) بضم الصاد أي شديد إن لم يجد مكانا رخوا، لأنه يأمن بذلك من رشاش البول.
(و) يسن (أن يعد أحجار الاستجمار قبل جلوسه) لقضاء حاجته لحديث: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه رواه أبو داود (ويكره رفع ثوبه إن بال قاعدا قبل دنوه من الأرض بلا حاجة) إلى ذلك، لما روى أبو داود من طريق رجل لم يسمه، وقد سماه بعض الرواة: القاسم بن محمد عن ابن عمر أن النبي (ص) كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ولان ذلك أستر له، والمراد أنه يرفع ثوبه شيئا فشيئا (فإذا قام أسبله عليه قبل انتصابه) قال في المبدع: ولعله يجب إن كان ثم من ينظره. (و) يكره حال قضاء الحاجة (استقبال شمس وقمر) بلا حائل، لما فيهما من نور الله تعالى. وقد روي أن معهما ملائكة وأن أسماء الله تعالى مكتوبة عليها. (و) يكره استقبال (مهب ريح بلا حائل) خشية أن يرد عليه البول فينجسه (ومس فرجه بيمينه في كل حال) سواء حال البول وغيره، لخبر أبي قتادة يرفعه: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه متفق عليه، وغير حال البول مثله وأولى، لأن وقت البول يحتاج فيه إلى مس الذكر، فإذا نهى عن إمساكه باليمين وقت الحاجة فغيره أولى، وخصه بعضهم بحال البول لظاهر الخبر، (وكذا) يكره في كل حال (مس فرج أبيح له مسه) بيمينه، كفرج زوجته وأمته ومن دون سبع، قياسا على فرجه تشريفا