الذكر (ثلاثا) لئلا يبقى شئ من البلل في ذلك المحل، فيضع أصبعه الوسطى تحت الذكر والابهام فوقه ثم يمرهما إلى رأس الذكر، (و) يستحب (نتره) بالمثناة أي الذكر (ثلاثا) قال في القاموس: استنتر من بوله اجتذبه، واستخرج بقيته من الذكر عند الاستنجاء حريصا عليه مهتما به انتهى. وإذا استنجى في دبره استرخى قليلا ويواصل صب الماء حتى ينقى ويتنظف، (والأولى) وفي شرح المنتهى. وسن (أن يبدأ ذكر) بقبل، لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر لأن قبله بارز. (و) أن تبدأ (بكر بقبل) إلحاقا لها بالذكر لوجود عذرتها (وتخير ثيب) في البداءة بالقبل أو الدبر (ويكره بصقه على بوله للوسواس) أي لأنه قيل: إنه يورث الوسواس، (ثم يتحول للاستجمار إن خشي تلوثا) تباعدا عن النجاسة، (ثم يستجمر) بالحجر أو نحوه (ثم يستنجي) بالماء (مرتبا ندبا) لقول عائشة للنساء: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء، فإني أستحييهم، وإن رسول الله (ص) كان يفعله رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، واحتج به أحمد في رواية حنبل. ولأنه أبلغ في الانقاء، لأن الحجر يزيل عين النجاسة، فلا تباشرها يده. والماء يزيل ما بقي (فإن عكس) بأن بدأ بالماء وثنى بالحجر (كره) له ذلك نصا. لأنه لا فائدة فيه إلا التقذير (ومن استجمر في فرج واستنجى في) فرج (آخر فلا بأس) بذلك (ولا يجزى الاستجمار في قبلي خنثى مشكل) لأن الأصلي منهما غير معلوم. والاستجمار لا يجزئ في فرج غير أصلي (ولا) يجزئ الاستجمار (في مخرج غير فرج) أي لو انسد المخرج وانفتح آخر لم يجز فيه الاستجمار، لأنه نادر بالنسبة إلى سائر الناس فلم يثبت فيه أحكام الفرج، ولان لمسه لا ينقض الوضوء، ولا يتعلق بالايلاج فيه شئ من أحكام الوطئ، أشبه سائر البلدان. (ويستحب) للمستنجي (دلك يده بالأرض الطاهرة بعد الاستنجاء) لحديث ميمونة: أن النبي (ص) فعل ذلك. رواه
(٧٤)