ما سبق، (وكان) التسوك (واجبا على النبي (ص)) عند كل صلاة، اختاره القاضي وابن عقيل وقيل: لا. اختاره ابن حامد. ويدل للأول: حديث أبي داود عن عبد الله بن أبي حنظلة بن أبي عامر أن رسول الله (ص): أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. (ويتأكد) التسوك (عند كل صلاة) لحديث أبي هريرة مرفوعا: لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة رواه الجماعة، يعني أمر إيجاب، لحديث أحمد: لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك قال الشافعي: لو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق، (و) يتأكد عند (انتباه من نوم) ليل أو نهار. لقول عائشة: كان النبي (ص) لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ رواه أحمد. وعن حذيفة: كان النبي (ص) إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك متفق عليه. يعني يغسله، يقال: شاصه وماصه، إذا غسله، (و) عند (تغير رائحة فم بأكل أو غيره) لأن السواك مشروع لتطييب الفم، وإزالة رائحته. فتأكد عند تغيره، (و) عند (وضوء) لحديث أبي هريرة: لامرتهم بالسواك مع كل وضوء رواه أحمد. وكذا البخاري تعليقا، (و) عند (قراءة) قرآن تطييبا للفم، لئلا يتأذى الملك حين يضع فاه على فيه لتلقف القراءة، (و) عند (دخول مسجد ومنزل) لقول عائشة: كان رسول الله (ص) إذا دخل بيته يبدأ
(٨٣)