الخارج لم يجب الغسل) وأجزأه الاستجمار، لأن الأصل عدم التعدي (والأولى الغسل) احتياطا. قال علي: إنكم كنتم تبعرون بعرا وأنتم اليوم تثلطون ثلطا، فأتبعوا الماء الأحجار، (وظاهر كلامهم لا يمنع القيام الاستجمار ما لم يتعد الخارج) موضع العادة (فإذا خرج) من نحو الخلاء (سن قوله: غفرانك) لحديث عائشة قالت: كان النبي (ص) إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك رواه البخاري والترمذي. وهو منصوب على المفعولية. أي أسألك غفرانك والغفر الستر، وسره أنه لما خلص من النجو المثقل للبدن سأل الخلاص مما يثقل القلب، وهو الذنب لتكمل الراحة (الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني) لقول أنس : كان رسول الله (ص) إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني رواه ابن ماجة من رواية إسماعيل بن مسلم، وقد ضعفه الأكثر. وفي مصنف عبد الرزاق أن نوحا عليه السلام كان إذا خرج يقول: الحمد لله الذي أذاقني لذته، وأبقى في منفعته، وأذهب عني أذاه (ويتنحنح) ذكره جماعة زاد بعضهم (ويمشي خطوات) وعن أحمد نحو ذلك (إن احتاج إلى ذلك للاستبراء) لما فيه من التنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه، كما في الخبر. وقال الشيخ تقي الدين: ذلك كله بدعة. ولا يجب باتفاق الأئمة. وذكر في شرح العمدة قولا يكره تنحنحه ومشيه ولو احتاج إليه لأنه وسواس، (وقال الموفق وغيره: ويستحب أن يمكث) بعد بوله (قليلا قبل الاستنجاء حتى ينقطع أثر البول، ولا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب من نجاسة وجنابة، فلا تدخل يدها ولا إصبعها) في فرجها، (بل) تغسل (ما ظهر، لأنه) أي داخل الفرج (في حكم الباطن) عند ابن عقيل وغيره (فينتقض وضوؤها بخروج ما احتشته ولو بلا بلل، ويفسد الصوم بوصول
(٧٦)