والعود (وللمرأة في غير بيتها عكسه) وهو ما يظهر لونه ويخفي ريحه كالورد والياسمين لأثر رواه النسائي والترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة (لأنها ممنوعة في غير بيتها مما ينم عليها) بإظهار جمالها (من ضربها برجليها ليعلم ما تخفي من زينتها) قال تعالى:
* (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) * لأنه يؤدي إلى الفساد مما يظهر من الزينة (ومن نعل صرارة وغير ذلك مما يظهر من الزينة وفي بيتها تتطيب بما شاءت) مما يخفى أو يظهر، لعدم المانع، (ويكره حلق رأسها وقصه من غير عذر) لما روى الخلال بإسناده عن قتادة عن عكرمة قال: نهى النبي (ص) أن تحلق المرأة رأسها فإن كان ثم عذر كقروح لم يكره، (ويحرم) حلقها رأسها (للمصيبة) كلطم خد وشق ثوب. (ويسن تخمير الاناء ولو بأن يعرض عليه عودا) لحديث جابر: أوك سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا متفق عليه. قال في الآداب:
ظاهره التخيير. ويتوجه أن ذلك عند عدم ما يخمر به، لرواية مسلم: فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا وحكمة وضع العود والله أعلم ليعتاد تخميره ولا ينساه، وربما كان سببا لرد دبيب بحباله أو بمروره عليه، (وإيكاء السقاء) أي ربط فمه (إذا أمسى) للخبر، (وإغلاق الباب وإطفاء المصباح) عند الرقاد إذا خيف ولهذا قال ابن هبيرة: فأما إن جعل المصباح في شئ معلق، أو على شئ لا يمكن للفواسق والهوام التسلق فيه، فلا أرى بذلك بأسا قاله في الآداب، (و) إطفاء (الجمر عند الرقاد مع ذكر اسم الله فيهن) أي في التخمير والايكاء والاغلاق والاطفاء للخبر. (و) يسن (نظره في وصيته ونفض فراشه) عند إرادته النوم للخبر، (ووضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، ويجعل وجهه نحو القبلة على