يعدل عن الأراك والزيتون والعرجون إلا لتعذره. قال في الفروع: ويتوجه احتمال أن الأراك أولى. قال في الانصاف: ويتوجه إن أزال أكثر (قد ندي بماء) إن كان يابسا (وبماء ورد أجود) من غيره (ويغسله) أي السواك (بعده) أي بعد ماء الورد الذي ندي به.
(ويسن تيامنه في شأنه كله) لخبر عائشة غير ما مر استثناؤه (فإن استاك بغير عود، كإصبع أو خرقة لم يصب السنة) لأن الشرع لم يرد به، ولا يحصل بذلك الانقاء الحاصل بالعود. وذكر في الوجيز يجزئ الإصبع، لحديث أنس مرفوعا: يجزئ في السواك الإصبع رواه البيهقي والحافظ الضياء في المختارة، وقال: لا أرى بإسناده هذا الحديث بأسا. وفي المغني والشرح: أنه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الانقاء وذكر أنه الصحيح، (ويكره السواك بريحان، وهو الآس) قيل: إنه يضر بلحم الفم (وبرمان وبعود ذكي الرائحة، وطرفاء وقصب ونحوه) من كل ما يضر أو يجرح (وكذا التخلل بها وبالخوص) لحديث قبيصة بن ذؤيب: لا تخللوا بعود الريحان ولا الرمان فإنهما يحركان عرق الجذام رواه محمد بن الحسين الأزدي. ولان القصب ونحوه وبالخوص ربما جرحه (ولا يتسوك ولا يتخلل بما يجهله، لئلا يكون من ذلك، ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا) لخبر عائشة. قال في الرعاية: ويقول إذا استاك: اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي. قال بعض الشافعية: وينوي به الاتيان بالسنة (ولا يكره السواك في المسجد) لعدم الدليل الخاص للكراهة. وتقدم أنه يتأكد عند دخوله (ويأتي آخر الاعتكاف).