بنجاسته، كما يشير إليه قول المصنف: مع الحكم بنجاستها (ويكره الخرز بشعر خنزير) لأنه استعمال للعين النجسة، ولا يسلم من التنجيس بها غالبا، (ويجب غسل ما خرز به رطبا) لتنجيسه (ويباح) استعمال (منخل) بضم الميم والخاء المعجمة (من شعر نجس في يابس) لعدم تعدي نجاسته، كركوب البغل والحمار، بخلاف استعماله في رطب (ويكره الانتفاع بالنجاسات) أي في الجملة، فلا يرد ما تقدمت إباحته أو تحريمه. قال في الفروع: ويعتبر أن لا ينجس. ثم قال: واحتج بعضهم بتجويز جمهور العلماء الانتفاع بالنجاسة لعمارة الأرض للزرع مع الملابسة لذلك عادة. وسأله الفضل عن غسل الصائغ الفضة بالخمر: هل يجوز؟ قال: هذا غش لأنها تبيض به (وجلد الثعلب كلحمه) على الخلاف فيه. والمذهب لا يؤكل لحمه فلا يدبغ جلده ولا ينتفع به (ولبن الميتة) نجس لأنه مائع لاقى وعاء نجسا فتنجس (وإنفحتها) بكسر الهمزة وتشديد الحاء المهملة. وقد تكسر الفاء: شئ يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر فيصر في صوفة فيغلظ كالجبن، قاله في القاموس، نجسة، لما تقدم، (وجلدتها) أي جلدة إنفحة الميتة نجسة (وعظمها) أي الميتة (وقرنها وظفرها وعصبها وحافرها وأصول شعرها) إذا نتف (و) أصول (ريشها إذا نتف وهو رطب أو يابس نجس) لأنه من جملة أجزاء الميتة، أشبه سائرها. ولان أصول الشعر، والريش جزء من اللحم لم يستكمل شعرا ولا ريشا (وصوف ميتة طاهرة في الحياة) كالغنم طاهر (وشعرها ووبرها وريشها) طاهر (ولو) كانت (غير مأكولة، كهر وما دونها في الخلقة) كابن عرس والفار، لقوله تعالى: * (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين) * والآية سيقت للامتنان فالظاهر شمولها لحالتي الحياة والموت والريش مقيس على هذه الثلاثة.
تتمة:
حرم في المستوعب نتف ذلك من حي لإيلامه وكرهه في النهاية (وعظم سمك ونحوه) من حيوانات البحر المأكولة طاهر كلحمه (وباطن بيضة مأكول صلب قشرها طاهر (لأنها منفصلة عن الميتة، أشبهت ولد الميتة إذا خرج حيا. وكراهية علي وابن عمر محمولة على التنزيه، استقذارا لها. ويطهر ظاهرها بالغسل لأن لها من القوة ما يمنع دخول أجزاء النجاسة فيها (وما أبين) أي انفصل (من حي من قرن وألية ونحوهما) كحافر وجلد