المسلمين وبينها) أي بين قبورهم (ويأتي آخر الجنائز) موضحا. (و) يحرم البول والتغوط (على علف دابة وغيرها) وهذا داخل في قوله: كمطعوم. (و) يحرم بوله وتغوطه في (ظل نافع) لحديث أبي هريرة المتقدم، وإضافة الظل إليهم دليل على إرادة المنتفع به (ومثله متشمس) الناس (زمن الشتاء) لأنه في معناه، (و) مثله (متحدث الناس) إن لم يكن بنحو غيبة، وإلا فيفرقهم بما استطاع. (و) يحرم بوله وتغوطه (تحت شجرة عليها ثمرة مقصودة) مأكولة أو لا. لأنه يفسدها وتعافها الأنفس. فإن لم يكن عليها جاز إن لم يكن لها ظل نافع، لأن أثر ذلك يزول بمجئ الأمطار إلى مجئ الثمرة، وأجاب بعضهم عن بوله عليه السلام تحت الأشجار والنخل بأن الأرض تبلع فضلته. (و) يحرم بوله وتغوطه في (مورد ماء) لحديث معاذ: أن النبي (ص) قال: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل رواه أبو وابن ماجة. (و) يحرم (استقبال القبلة واستدبارها) حال البول والغائط (في فضاء) لقول أبي أيوب: إن النبي (ص) قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها: ولكن شرقوا أو غربوا رواه الشيخان. ولان جهة القبلة أشرف الجهات فصينت عن ذلك، و (لا) يحرم استقبالها، ولا استدبارها في (بنيان) لما روى الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته، ثم جلس يبول إليها. فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ فقال: إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شئ يسترك فلا رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم، وقال: على شرط البخاري والحسن وإن كان ضعفه جماعة فقد قواه جماعة وروى له البخاري، فهذا تفسير لنهيه عليه السلام العام، فتحمل أحاديث النهي على الفضاء، وأحاديث الرخصة على البنيان (ويكفي انحرافه) عن الجهة نقله أبو داود،
(٧٢)