نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخط فؤاده فحفظوا ذلك اليوم فوجدوه اليوم الذي مات فيه سعد، ولأنه يخاف أن يخرج ببوله دابة تؤذيه أو ترده عليه فتنجسه، ومثل السرب ما يشبهه (ولو) كان (فم بالوعة) لما تقدم. (و) يكره بوله في (ماء راكد) لخبر: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وتقدم، (و) يكره بوله في (قليل جار) لأنه يفسده وينجسه، ولعلهم لم يحرموه لأن الماء غير متمول عادة، أو لأنه يمكن تطهيره بالإضافة كما تقدم، (و) يكره بوله (في إناء بلا حاجة) إليه من نحو مرض، فإن كانت لم يكره، لقول أميمة بنت رقيقة عن أمها: كان للنبي (ص) قدح من عيدان يبول فيه، ويضعه تحت السرير رواه أبو داود والنسائي، والعيدان بفتح العين المهملة طوال النخل، (و) يكره بوله في (نار لأنه يورث السقم، و) في (رماد) ذكره في الرعاية، (و) في (موضع صلب) إلا إذا لم يجد مكانا رخوا ولصق ذكره به لما تقدم، (و) يكره بوله (في مستحم غير مقير أو مبلط) لما روى أحمد وأبو داود عن رجل صحب النبي (ص) قال: نهى النبي (ص) أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله وقد روى أن عامة الوسواس منه رواه أبو داود وابن ماجة (فإن بال في) المستحم (المقير أو المبلط) أو المجصص ونحوه (ثم أرسل عليه الماء قبل اغتساله فيه) قال الإمام أحمد: إن صب عليه الماء وجرى في البالوعة (فلا بأس) للأمن من التلويث، ومثله مكان الوضوء كما في المبدع (ويكره أن يتوضأ) على موضع بوله أو أرض متنجسة لئلا يتنجس، (أو) أي ويكره أن (يستنجي على موضع بوله، أو) على (أرض متنجسة لئلا يتنجس) بالرشاش الساقط عليها، (ويكره استقبال القبلة في فضاء باستنجاء أو استجمار) تشريفا لها. وظاهر كلامه كغيره لا يكره استدبارها إذن. (و) يكره (كلامه في الخلاء، ولو سلاما أو رد سلام) لما روى ابن عمر قال: مر بالنبي (ص) رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه رواه مسلم وأبو داود، وقال: يروى أن
(٧٠)