لليمنى. (و) يكره أيضا (استجماره) بيمينه (واستنجاؤه بها لغير ضرورة) كما لو قطعت يساره أو شلت (أو حاجة) كجراحة بيساره، لخبر أبي قتادة وتقدم، وحديث سلمان قال: نهانا رسول الله (ص) عن كذا، وأن نستنجي باليمين رواه مسلم.
تتمة: إن عجز عن الاستنجاء بيده وأمكنه برجله أو غيرها فعل، وإلا فإن أمكنه بمن يجوز له نظره من زوجة أو أمة لزمه، وإلا تمسح بأرض أو خشبة ما أمكن، فإن عجز صلى على حسب حاله، وإن قدر بعد على شئ من ذلك لم يعد. ذكره ابن عبد الهادي في بغيته بمعناه، قلت: بل متى قدر عليه ولو بأجرة يقدر عليها لزمه، ولو ممن لا يجوز له نظره لأنه محل حاجة كما يأتي في المريض وأولى (فإن كان استجماره من غائط أخذ الحجر بيساره فمسح به) دبره ثلاث مسحات منقيات أو أكثر على ما يأتي بيانه، (وإن كان) استجماره (من بول أمسك ذكره بشماله ومسحه) أي ذكره (على الحجر) الكبير، ولا يمسكه بيمينه لعدم الحاجة إليه (فإن كان الحجر صغيرا أمسكه بين عقبيه أو بين إبهامي قدميه ومسح عليه) ذكره (إن أمكنه) ذلك لاغنائه عن إمساكه بيمينه (وإلا) بأن لم يمكنه ذلك، كجالس في الا خلية المبنية (أمسك الحجر بيمينه) للحاجة (ومسح بيساره الذكر عليه) فتكون اليسار هي المتحركة وعلم منه أنه يكره ذلك مع عدم الحاجة إليه، وأنه لا يكره استنجاؤه بيمينه لحاجة أو ضرورة، قال في التلخيص: يمينه أولى من يسار غيره (وإن استطاب بها) أي بيمينه ولا ضرورة ولا حاجة (أجزأه) لأن النهي عن ذلك نهي تأديب لا نهي تحريم، (وتباح المعونة بها) أي باليمين (في الماء) إذا استنجى به، بأن يصب بها الماء على يساره لدعاء الحاجة إليه غالبا (ويكره بوله في شق) بفتح الشين: واحد الشقوق، (و) في (سرب) بفتح السين والراء، عبارة عن الثقب، وهو ما يتخذه الدبيب والهوام بيتا في الأرض لما روى قتادة عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله (ص) أن يبال في الجحر، قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال: إنها مساكن الجن رواه أحمد وأبو داود. وقد روي أن سعد بن عبادة بال بجحر بالشام ثم استلقى ميتا، فسمع من بئر بالمدينة قائل يقول: