لعموم الأحاديث المتقدمة، ولأنه ليس فيه سرف ولا خيلاء بخلاف الكبيرة والتي لغير حاجة. وعلم منه أن ضبة الذهب حرام مطلقا، (وهي) أي الحاجة (أن يتعلق بها) أي الضبة (غرض غير زينة) بأن تدعو الحاجة إلى فعلها، لا أن لا تندفع بغيرها، فتجوز الضبة المذكورة عند انكسار القدح ونحوه (ولو وجد غيرها) أي غير الضبة اليسيرة من الفضة لان احتياجه إلى كونها من ذهب أو فضة بأن لا يجد غيرهما ضرورة، وهي تبيح المنفرد (وتباح مباشرتها) أي الضبة الجائزة (لحاجة) تدعو إلى مباشرتها، كاندفاق الماء بدون ذلك ونحوه، (و) مباشرتها (بدونها) أي بدون الحاجة (تكره) لأن فيها استعمالا للفضة بلا حاجة في الجملة. ولا تحرم لإباحة الاتخاذ (وثياب الكفار كلهم) أهل الكتاب كاليهود والنصارى وغيرهم كالمجوس وعبدة الأوثان (وأوانيهم) أي أواني الكفار كلهم (طاهرة إن جهل حالها، حتى ما ولي عوراتهم) من الثياب كالسراويل. لأنه (ص) وأصحابه توضؤوا من مزادة مشركة متفق عليه، لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك، ولكن ما لاقى عوراتهم كالسراويل فروي عن أحمد أنه قال: أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيه. (كما لو علمت طهارتها، وكذا) حكم (ما صبغوه) أي الكفار كلهم (أو نسجوه، و) كذا (آنية مدمني الخمر) وثيابهم، (و) آنية (من لابس النجاسة كثيرا وثيابهم) طاهرة (وبدن الكافر، ولو من لا تحل ذبيحته) طاهر، لأنه لا يجب بجماع الكتابية غير ما يجب بنكاح المسلمة. وقوله تعالى:
* (إنما المشركون نجس) * أي من حيث الاعتقاد أو نحوه مما أجيب به عنه (وطعامه) أي الكافر (وماؤه طاهر مباح) لقوله تعالى: * (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) *، (وتصح الصلاة في ثياب المرضعة، و) ثياب (الحائض، و) ثياب (الصبي) ونحوهم كمدمني الخمر. لأن الأصل طهارتها (مع الكراهة) احتياطا للعبادة. قال في الانصاف قدمه في مجمع البحرين. وعنه لا يكره انتهى.
وقال في الشرح: وتباح الصلاة في ثياب الصبيان والمربيات وفي ثوب المرأة التي