من رمضان. ونقل خطاب بن بشير: كنت أذهب إليه ثم رأيت السنة كلها، وهو المذهب عند الأصحاب. قال القاضي: وعندي أن أحمد رجع عن القول الأول، لأنه صرح به في رواية خطاب. قال ابن نصر الله: وفيه نظر، لأن رواية خطاب فيها زيادة على رواية الجماعة، وبيان رجوعه عنها بخلاف روايتي الدباغ (ف) - على رواية أنه يطهر بالدباغ (يشترط غسله) أي الجلد (بعده) أي بعد الدباغ، كما لو أصابته نجاسة سوى آلة الدبغ، (ويحرم أكله) لأنه جزء من الميتة، فيدخل تحت قوله تعالى: * (حرمت عليكم الميتة) *، و (لا) يحرم (بيعه) على رواية طهارته كسائر الطاهرات (ولا يطهر جلد ما كان نجسا في حياته) كالكلب (بذكاة ك) - ما لا يطهر (لحمه) بها لأنه ليس محلا للذكاة، فهو ميتة (فلا يجوز ذبحه لذلك) أي لجلده أو لحمه، لأنه عبث وإضاعة لما قد ينتفع به، (ولا) يجوز ذبحه أيضا (لغيره) كلا راحته (ولو) كان (في الترع) وكذا الآدمي بل أولى. ولو وصل إلى حالة لا يعيش فيها عادة، أو كان بقاؤه أشد تأليما له. وقد عمت بذلك البلوى، (ولا يحصل الدبغ بنجس) كالاستجمار. وفي الرعاية: بلى. ويغسل بعده (ولا) يحصل الدبغ (بغير منشف للرطوبة منق للخبث، بحيث لو نقع الجلد بعده في الماء فسد) كالشب والقرظ. لأنه يحصل به مقصود الدباغ (ولا بتشميس) الجلد (ولا بتتريب) ه (ولا بريح) لما سبق (وجعل المصران وترا دباغ وكذا) جعل (الكرش) وترا دباغ لأنه المعتاد فيه ولا يفتقر الدبغ إلى فعل. فلو وقع جلد في مدبغة فاندبغ كفى. لأنه إزالة نجاسة، فأشبه المطر ينزل على الأرض النجسة (ويحرم افتراش جلود السباع) من البهائم والطير إذا كانت أكبر من الهر خلقة (مع الحكم بنجاستها) قبل الدباغ وبعده لما روى أبو داود عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه: أن رسول الله (ص) نهى عن جلود السباع وأما على القول بطهارتها حال الحياة فيجوز بعد دبغها، كجلد الهر وما دونه خلقة. واللبس كالافتراش، لحديث المقدام بن معد يكرب أنه قال لمعاوية أنشدك الله، هل تعلم أن رسول الله (ص) نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها، قال: نعم رواه أبو داود، وقولهم في ستر العورة: ويكره لبسه وافتراشه جلدا مختلفا في نجاسته، أي من حيث إنه مختلف فيه لا من حيث الحكم
(٦٢)