هي، (أو) شك (في جفاف نجاسة على ذباب أو غيره، فيحكم بعدم الجفاف) لأنه الأصل. (أو) شك (في ولوغ كلب أدخل رأسه في إناء ثم) وجد، وفي بعض نسخ الفروع: وثم أي هناك - وجد (بفيه رطوبة فلا ينجس) لأن الأصل عدم الولوغ (وإن أصابه ماء ميزاب ولا أمارة) على نجاسته (كره سؤاله) عنه لقول عمر لصاحب الحوض:
لا تخبرنا (فلا يلزم جوابه) وأوجبه الأزجي إن علم نجاسته، قال في الانصاف:
وهو الصواب (وإن اشتبه طهور مباح بنجس، أو) اشتبه طهور مباح (بمحرم لم يتحر، ولو زاد عدد الطهور) أو المباح، خلافا لأبي علي النجاد لأنه اشتبه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة، كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات، أو كان أحدهما بولا لان البول لا مدخل له في التطهير، (أو) أي ولو كان (النجس غير بول) فلا يتحرى. وإذا علم النجس استحب إراقته، ليزيل الشك عن نفسه (ووجب الكف عنهما) أي المشتبهين احتياطا للحظر. (كميتة) اشتبهت (بمذكاة لا ميتة في لحم مصر أو قرية) قال أحمد: أما شاتان لا يجوز التحري، فأما إذا كثرت فهذا غير هذا. ونقل الأثرم أنه قيل له: فثلاثة؟
قال: لا أدري. (ويتيمم) من عدم طهور غير المشتبه (من غير إعدامهما ولا خلطهما) خلافا للخرقي، لأنه عادم للماء حكما (لكن إن أمكن تطهير أحدهما بالآخر) بأن يكون الطهور قلتين فأكثر وعنده إناء يسعهما (لزم الخلط) ليتمكن به من الطهارة الواجبة (وإن علم النجس بعد تيممه وصلاته فلا إعادة) كمن تيمم لعدم الماء، ثم وجده بعد أن صلى.
وعلم منه أنه إذا علم في الصلاة وجب القطع والطهارة والاستئناف، وكذا الطواف (وإن توضأ من أحدهما فبان أنه الطهور لم يصح وضوؤه) كما لو صلى قبل أن يعلم دخول الوقت فصادفه، وظاهره سواء تحرى أو لا، خلافا للإنصاف، حيث قال: من غير