وكذا ذبح ما لا يؤكل لا يفيد الحل ولا الطهارة اه. والموت عدم الحياة عما من شأنه الحياة قاله في المطول. وقال السيد: عدم الحياة عمن اتصف بها وهو الأظهر. (ويجوز استعماله) أي الجلد المدبوغ من ميتة طاهرة في الحياة فقط (في يابس بعد دبغه) لأنه عليه الصلاة والسلام وجد شاة ميتة أعطتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال عليه السلام: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ رواه مسلم. ولان الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم وأسلحتهم، وذبائحهم ميتة ونجاسته لا تمنع الانتفاع به، كالاصطياد بالكلب وركوب البغل والحمار. ومفهوم كلامه أنه لا يباح الانتفاع به قبل الدبغ مطلقا، لمفهوم الحديث. قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: فأما قبل الدبغ فلا ينتفع به قولا واحدا. و (لا) الانتفاع به بعد الدبغ (في مائع) من ماء أو غيره، لأنه يفضي إلى تعدي النجاسة. (قال) أبو الوفاء علي (ابن عقيل ولو لم ينجس الماء بأن كان) جلد الميتة المدبوغ (يسع قلتين فأكثر) قال: لأنها نجسة العين. أشبهت جلد الخنزير. وجوزه الشيخ تقي الدين إذن (ف) - على رواية أنه يباح الانتفاع به بعد الدبغ في يابس (يباح الدبغ) لما يترتب عليه من الانتفاع به. وعلم منه أنه لا يباح دبغه على رواية أنه لا ينتفع به، حتى في اليابس قال في تصحيح الفروع: الصواب أنه أقرب إلى التحريم، إذ لا فائدة في ذلك وهو عبث، (ويحرم بيعه) أي جلد الميتة (بعد الدبغ) وإن قلنا يباح الانتفاع به في يابس، لأنه جزء من ميتة. فلا يكون قابلا للعوض، عملا بالنصوص الدالة على تحريم ثمنه وبيعه (ك) - ما يحرم بيع جلد الميتة النجس (قبله) أي قبل الدبغ، لما تقدم (وعنه) أي عن الامام (يطهر منها) أي من جلود الميتة (جلد ما كان طاهرا في الحياة) من إبل، وبقر، وغنم، وظباء ونحوها، (ولو) كان جلدا لحيوان (غير مأكول) كالهر وما دونه خلقة. قال في الفروع: ونقل جماعة أخيرا طهارته وعنه مأكول اللحم اختارها جماعة والمذهب الأول عند الأصحاب، لعدم رفع التواتر بالآحاد.
وخالف شيخنا وغيره، يؤيده نقل الجماعة: لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير