تحيض فيه، إذا لم تتحقق نجاسته. واستدل له، ثم قال: قال أصحابنا: والتوقي لذلك أولى، لاحتمال النجاسة فيه (ما لم تعلم نجاستها) فلا تصح الصلاة فيها كثياب المسلمين، (ولا يجب غسل الثوب المصبوغ في حب الصباغ، مسلما كان) الصباغ (أو كافرا نصا) قيل لأحمد عن صبغ اليهود بالبول، فقال: المسلم والكافر في هذا سواء. ولا يسأل عن هذا، ولا يبحث عنه، فإن علمت فلا تصل فيه حتى تغسله (وإن علمت نجاسته طهر بالغسل) المعتبر (ولو بقي اللون) بحاله. وسأله أبو الحرث عن اللحم يشترى من القصاب قال: يغسل. وقال الشيخ تقي الدين: بدعة. روي عن عمر: نهانا الله عن التعمق والتكلف وقال ابن عمر: نهينا عن التكلف والتعمق (ولا يطهر جلد ميتة نجس بموتها بدبغه) هذا قول عمر وابنه وعائشة وعمران بن حصين، لما روى عبد الله بن عكيم قال:
أتانا كتاب رسول الله (ص) قبل وفاته بشهر أو شهرين: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب رواه الخمسة، ولم يذكر التوقيت غير أبي داود وأحمد. وقال ما أصح إسناده.
وقال أيضا: حديث ابن عكيم أصحها وفي رواية الطبراني والدارقطني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب وهو دال على سبق الرخصة وأنه متأخر، وإنما يؤخذ بالآخر من أمره عليه السلام. لا يقال: هو مرسل، لكونه من كتاب لا يعرف حامله. لأن كتبه عليه السلام كلفظه. ولهذا كان يبعث كتبه إلى النواحي بتبليغ الاحكام. فإن قيل: الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ، وقاله النضر بن شميل؟ أجيب: بمنع ذلك، كما قاله طائفة من أهل اللغة، يؤيده أنه لم يعلم أن النبي (ص) رخص في الانتفاع به قبل الدبغ، ولا هو من عادة الناس.
تتمة:
قال في المصباح: المراد بالميتة ما مات حتف أنفه، أو قتل على هيئة غير مشروعة، أما في الفاعل أو المفعول. فما ذبح للصنم، أو في الاحرام، أو لم يقطع منه الحلقوم ميتة.