الذي كان نوى الإقامة به (والقصر رخصة) لأن سلمان بين أن القصر رخصة بمحضر اثني عشر صحابيا رواه البيهقي بإسناد حسن، ويؤيده ما سبق في حديث مسلم من قوله (ص): صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، (وهو) أي القصر (أفضل من الاتمام نصا) لأنه (ص) داوم عليه. وكذا الخلفاء الراشدون من بعده، وروى أحمد عن عمر: أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، (وإن أتم) من يباح له القصر الرباعية (جاز ولم يكره) له الاتمام. لحديث يعلى قال: قالت عائشة: أتم النبي (ص) وقصر قاله الشافعي. ورواه الدارقطني وصححه. الرابعة:
من الصور التي يجب فيها الاتمام ما ذكره بقوله: (وإن أحرم مقيما في حضر) ثم سافر لزمه أن يتم. الخامسة: المذكورة بقوله: (أو دخل عليه وقت صلاة فيه) أي في الحضر، (ثم سافر) لزمه أن يتم لوجوبها عليه تامة بدخول وقتها وهذه مغنية عن التي قبلها. السادسة: المشار إليها بقوله: (أو أحرم بها) أي الرباعية (في سفر) مبيح للقصر (ثم أقام كراكب سفينة) أحرم بالصلاة مقصورة فيها. ثم وصلت إلى وطنه في أثناء الصلاة، لزمه أن يتمها أربعا. لأنها عبادة اجتمع فيها حكم الحضر والسفر. فغلب حكم الحضر كالمسح على الخف. السابعة والثامنة: بينهما بقوله: (أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسه) أي صلاة سفر في حضر. لزمه أن يتم، لأنه الأصل فغلب. التاسعة والعاشرة: أشار إليهما بقوله: (أو ائتم بمقيم أو بمن يلزمه الاتمام) كمن دخل عليه الوقت حضرا، ثم سافر ونحوه. لحديث: إنما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وقال ابن عباس: تلك السنة رواه أحمد. ولأنها صلاة مردودة من أربع، فلا يصليها خلف من يصلي الأربع كالجمعة. وسواء ائتم به في جميع الصلاة أو بعضها، اعتقده مسافرا أو لا. ومن ذلك: لو أحرم مسافر خلف مسافر،