ثم طرأ للامام عذر، فاستخلف مقيما. فإن المأموم يلزمه الاتمام دون إمامه الذي استخلف المقيم. الحادية عشرة: ذكرها بقوله: (أو) ائتم (بمن يشك فيه) أي في كونه مسافرا، (أو) ائتم (بمن يغلب على ظنه أنه مقيم، ولو بان) الامام بعد (مسافرا) لزم المأموم أن يتم. لعدم الجزم بكونه مسافرا عند الاحرام. الثانية عشرة: المبينة بقوله:
(أو) أحرم (بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت، وأعادها، كمن يقتدي بمقيم فيحدث) في أثناء الصلاة. فيلزمه إعادتها تامة. لأنها وجبت عليه ابتداء تامة، فلا يجوز أن تعاد مقصورة. الثالثة عشرة: المشار إليها بقوله: (أو لم ينو القصر عند دخوله الصلاة) أي إحرامها. لزمه أن يتم لأنه الأصل، وإطلاق النية ينصرف إليه، كما لو نوى الصلاة وأطلق. فإن نيته تنصرف إلى الانفراد. لكونه الأصل. الرابعة عشرة: المذكورة بقوله:
(أو شك في الصلاة: هل نوى القصر أم لا؟ ولو ذكر بعد ذلك) في أثناء الصلاة (أنه كان نواه) لزمه أن يتم لوجود ما أوجب الاتمام في بعضها. فغلب. لأنه الأصل.
الخامسة عشرة: بينها بقوله: (أو تعمد ترك صلاة أو بعضها في سفر) بأن أخرها بلا عذر (حتى خرج وقتها) عنها أو عن بعضها. لزمه أن يتم، قياسا على السفر المحرم. لأنه صار عاصيا بتأخيرها متعمدا من غير عذر. قال في الفروع: وقيل:
يقصر، وفاقا للأئمة الثلاثة، لعدم تحرم السبب، أي لأن السفر الذي هو سبب القصر مباح. والمعصية فيه لا تمنع القصر. كما تقدم. السادسة عشر: أشار إليها بقوله: (أو عزم) المسافر (في صلاته على ما يلزمه به الاتمام من الإقامة وسفر المعصية) بأن قلب السفر للمعصية. لزمه أن يتم، تغليبا له. لكونه الأصل. وكذا لو نوى الرجوع ومدة رجوعه لا يباح فيها القصر. وعبارة المنتهى: أو عزم في صلاته على قطع الطريق، ونحوه. وما ذكره المصنف أولى لما تقدم من أن المعصية في السفر لا تمنع الترخص. بخلاف المعصية به. السابعة عشرة: ذكرها بقوله: (أو