قصر (لم يلزمه إعادة ما قصر نصا) مع أنه لم يسافر ستة عشر فرسخا. ولذلك عدل في التنقيح عن قول المقنع والمحرر: من سافر إلى قوله: من نوى سفرا. وأورد عليه المصنف في حاشية التنقيح: أنه لا تكفي النية حتى يشرع. وإن قوله: إذا فارق بيوت قريته الغامرة - إلى آخره: لا يكتفي في ذلك لأنه قد ينوي ويفارقها في طلب حاجة. فلا بد من تقدير: إذا فارقها مسافرا. وعبر في الفروع كما عبر المصنف فيما تقدم من ابتداء، لكن قال بعد ذلك بأسطر: ناويا. وهو قريب من صنيع المصنف (وإن رجع) ليعود إلى وطنه مقيما أو لحاجة بدت له، (ثم بدا له العود إلى السفر لم يقصر حتى يفارق مكانه) الذي بدت له فيه نية العود. لأنه موضع إقامة حكما. فاعتبرت مفارقته لمحل وطنه، (فإن شك في) أن سيره إلى البلد الذي قصده يبلغ (قدر المسافة) بأن جهل كونه مسافة قصر. لم يقصر حتى يعلم لان الأصل الاتمام، ولم يعلم المبيح للقصر (أو لم يعلم قدر سفره، كمن خرج في طلب آبق أو ضال ناويا أن يعود به أين وجده، لم يقصر حتى يجاوز المسافة) لعدم تحققه المبيح للقصر. وفي شرح المنتهى في أول القصر: من خرج في طلب ضالة أو آبق حتى جاوز ستة عشر فرسخا، لم يجز له القصر. لعدم نيته على المذهب انتهى. وفي الشرح: ولو خرج طالبا لعبد آبق لا يعلم أين هو؟ أو منتجعا عشبا، أو كلا، متى وجده أقام، أو سليكا في الأرض لا يقصد مكانا. لم يبح له القصر. وإن سار أياما. وقال ابن عقيل: يباح له القصر إذا بلغ مسافة القصر، ثم قال: ولو قصد بلدا بعيدا وفي عزمه أنه متى طلبه دونه رجع أو أقام. لم يبح له القصر. لأنه لم يجزم بسفر طويل، وإن كان لا يرجع ولا يقيم بوجوده. فله القصر (ويقصر من له قصد صحيح) ونوى سفرا يبلغ المسافة (وإن لم تلزمه الصلاة) حال شروعه في السفر (كحائض وكافر ومجنون وصبي) ذكر أو أنثى (تطهر)
(٦٢١)