يقصر إذا ارتحل. وقال تعالى: * (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) * (الأحزاب: 21). و (لا) يعتبر مفارقة (الخراب) وإن كانت حيطانه قائمة (إن لم يله عامر) لأنه ليس بمحل إيواء (فإن وليه) أي الخراب عامر (اعتبر مفارقة الجميع) من الخراب والعامر (كما لو جعل) الخراب (مزارع وبساتين يسكنه أهله، ولو في فصل النزهة) فلا يقصر حتى يفارقه. ذكر معناه أبو المعالي. واقتصر عليه في الفروع.
لأنه في حكم العامر. ولو كانت قريتان متدانيتين، واتصل بناء إحداهما بالأخرى فهما كالواحدة. وإن لم يتصل، فلكل قرية حكم نفسها (ولو برزوا) أي المسافرون لمكان لقصد الاجتماع ثم بعد اجتماعهم ينشؤون السفر من ذلك المكان، فلهم القصر قبل مفارقته في ظاهر كلامهم) قال في الفروع: وهو متجه اه. لأنهم ابتدأوا السفر وفارقوا قريتهم. قلت: إن لم ينووا الإقامة في ذلك المكان أكثر من عشرين صلاة، أو تكون العادة عدم اجتماعهم. قبل ذلك (خلافا لأبي المعالي) حيث قال: لا قصر حتى يفارقوه، (ويعتبر في سكان قصور وبساتين ونحوهم) كأهل العزب من القصب ونحوه (مفارقة ما نسبوا إليه) بما يعد مفارقة (عرفا) ليصيروا مسافرين لما تقدم، (و) يعتبر لإباحة القصر (أن لا يرجع) من فارقه كما تقدم (إلى وطنه) قريبا، (و) أن (لا ينويه قريبا) أي فيما دون المسافة (فإن رجع) أو نوى الرجوع (لم يترخص حتى يفارقه ثانيا) أو تنثني نيته ويسير. فيقصر. لانعقاد سبب الرخصة حينئذ (ولو لم ينو الرجوع) عند مفارقته كما سبق مسافرا، (لكن بدا له) الرجوع (لحاجة) بدت له (لم يترخص) بقصر ولا فطر (في رجوعه بعد نية عوده، حتى يفارقه أيضا) أو تنثني نيته ويسير، لما تقدم (إلا أن يكون رجوعه) إلى وطنه (سفرا طويلا) أي يبلغ مسافة القصر. فيترخص في عوده. لأنه مسافر (والمعتبر) لجواز القصر والفطر (نية) المسافر سفر (المسافة، لا وجود حقيقتها، فمن نوى ذلك) أي السفر الذي يبلغ المسافة (قصر) لوجود نية المسافة المعتبرة. (ولو رجع قبل استكمال المسافة) وقد