يعلم (أن إمامه نوى القصر عملا بالظن) لأنه يتعذر العلم (فلو قال) المأموم: (إن أتم) الامام (أتممت، وإن قصر قصرت لم يضر) ذلك في صحة صلاته. وإن سبق إمامه الحدث فخرج قبل علمه بحاله. فله القصر، عملا بالظاهر. وقيل: يلزمه الاتمام لأنه الأصل (وإن صلى مقيم ومسافر خلف) إمام (مسافر أتم المقيم إذا سلم إمامه) إجماعا. وإذا أم مسافر مقيمين فأتم بهم الصلاة صح، لأن المسافر يلزمه الاتمام بنيته (ويسن أن يقول الامام) المسافر (للمقيمين: أتموا فإنا سفر) للحديث. ولئلا يلتبس على الجاهل عدد ركعات الصلاة (ولو قصر الصلاتين) أو صلاهما بتيمم (في وقت أولاهما) جمع تقديم، (ثم قدم) وطنه (قبل دخول وقت الثانية) أو وجد الماء قبله (أجزأه) اعتبارا بوقت الفعل (ولو نوى القصر) من يباح له، (ثم رفضه ونوى في الصلاة الاتمام. أتم) وجوبا لأنه رجع إلى الأصل. قال ابن عقيل وغيره: وفرضه الأولتان. وهذه الثامنة عشرة: مما يجب فيه الاتمام (ولو نوى) مسافر (القصر، ثم أتم سهوا، ففرضه الركعتان، والزيادة سهو يسجد لها ندبا) لأن عمدها لا يبطل الصلاة. وتقدم حكم متابعة المأموم له ولو كان إماما (ومن له طريقان) طريق (بعيد، و) طريق (قريب فسلك البعيد ليقصر الصلاة فيه) قصر، لأنه مظنة قصد صحيح، وكما لو كان الآخر مخوفا أو مشقا، فعدم الحكمة في بعض الصور لا يضره. قال في الفروع: وظاهر كلامهم: منع من قصد قرية بعيدة لحاجة هي في قريته، وجعلها صاحب المحرر أصلا للجواز في التي قبلها، ولعل التسوية أولى، (أو) سلك الطريق البعيد (لغير ذلك) أي لغير القصر، كجلب مال أو نفع، أو نفي ضرر. قصر. قال ابن عقيل: قولا واحدا (أو ذكر صلاة سفر فيه) أي في ذلك السفر (أو في سفر آخر، ولم يذكرها في الحضر، قصر) لأن وجوبها وفعلها وجدا في السفر. أشبه أداءها. فإن ذكرها في الحضر، أو قضى بعضها في الحضر. أتم.
التاسعة عشرة: من المسائل التي يجب فيها الاتمام ذكرها بقوله: (ولو نوى إقامة