كالتاجر الذي يقصد أن يشرب من خمر البلد الذي يتجر إليه، (أو) سافر سفر معصية، و (تاب في أثنائه وقد بقي مسافة قصر) فيقصر فيها لأنها سفر مباح. كما لو لم يتقدمها معصية،. (تاب في أثنائه وقد بقي مسافة قصر) فيقصر فيها لأنها سفر مباح. كما لو لم يتقدمها معصية، بخلاف ما لو كان الباقي دونها. و (لا) يقصر (إذا استويا) أي المحرم والمباح، أي تساوى قصداهما (أو كان الحظر أكثر) قصدا. فلا يقصر ولا يفطر، تغليبا لجانب الحظر (ولو انتقل من سفره المباح إلى) قصد سفر (محرم امتنع القصر) والفطر. كما لو كان محرما ابتداء (ولو أقام من له القصر) ونواه (إلى ثالثة عمدا أتم) صلاته أربعا، وصحت. لأن الأصل الاتمام. وقد رجع إليه (وإن سلم) من نوى القصر (من ثلاث عمدا. بطلت) صلاته كغير المسافر (وإن أقام) من يباح له القصر ونواه (سهوا، قطع) أي رجع متى ذكر. وتشهد إن لم يكن تشهد، وسجد وسلم (فلو نوى الاتمام، أتم) كمن لم ينو القصر (وأتى بما بقي) من الرباعية (سوى ما سها عنه، فإنه يلغو) فلا يعتد به، لخلوه عن النية (ولو كان الساهي إماما بمسافر، تابعه) المسافر المأموم لاحتمال أن يكون قطع نية القصر، ونوى الاتمام (إلا أن يعلم سهوه) فلا يتابعه. لأن ما يفعله سهوا لغو (فيسبح به) المأموم إن كان رجلا. وإن كان امرأة صفقت ببطن كفها على ظهر الأخرى. كما تقدم (فإن رجع) الامام تابعه المأموم (وإلا) بأن لم يرجع (فارقه مأموم، وتبطل صلاته بمتابعته) الامام عامدا عالما سهوه، وحيث تقرر جواز القصر بشرطه. فلا يقصر مستوطن بمحل إلا إذا فارقه. فلا يقصر ساكن الخيام أو القرى إلا (إذا فارق خيام قومه، أو بيوت قريته العامرة، سواء كانت داخل السور أو خارجه) فيقصر إذا فارقها (بما يقع عليه اسم المفارقة بنوع من البعد عرفا) لأن الله تعالى إنما أباح القصر لمن ضرب في الأرض. وقبل مفارقته ما ذكر لا يكون ضاربا فيها ولا مسافرا. ولان ذلك أحد طرفي السفر. أشبه حالة الانتهاء. ولان النبي (ص) إنما كان
(٦١٩)