أنس: أقام أصحاب النبي (ص) برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة رواه البيهقي بإسناد حسن. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة.
ولو أتى عليه سنون. وروى الأثرم عن ابن عمر أنه أقام بآذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول فإن حبس بحق لم يقصر. وعن علي قال: يقصر الذي يقول: أخرج اليوم، أخرج غدا، شهرا وعن سعد أنه أقام في بعض قرى الشام أربعين يوما يقصر الصلاة رواهما سعيد (فإن) أقام لحاجة، و (علم) أو ظن (أنها لا تنقضي في أربعة أيام لزمه الاتمام) كما لو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام. قال في الانصاف: وإن ظن أن الحاجة لا تنقضي إلا بعد مضي مدة القصر، فالصحيح من المذهب أنه لا يجوز له القصر، قدمه في الفروع والرعاية.
وقيل: له ذلك، جزم به في الكافي ومختصر ابن تميم (ومن رجع إلى بلد) كأن (أقام به ما يمنع القصر) ولم ينو حال العود إقامة به تمنع القصر (قصر، حتى فيه، نصا) لأنه مسافر، وليس كمن مر بوطنه (وإن عزم على إقامة طويلة في رستاق) أي ناحية من أطراف الإقليم. والمراد به: المعاملة المشتملة على أمكنة (ينتقل فيه) أي الرستاق (من قرية إلى قرية، لا يجمع) أي لا يعزم. من جمع: بمعنى نوى (على الإقامة بواحدة منها) أي القرى (مدة تبطل حكم السفر) أي فوق أربعة أيام (قصر)، لأن النبي (ص) أقام عشرا بمكة وعرفة ومنى يقصر في تلك الأيام كلها كما تقدم، (وإن نوى إقامة بشرط كأن يقول: إن لقيت فلانا في هذا البلد أقمت فيه، وإلا فلا، فإن لم يلقه) في البلد (فله حكم السفر) لعدم الشرط الذي علق عليه الإقامة (وإن