ويترك واجبا (ولو قال: إن أفطرت في رمضان قدرت على الصلاة قائما، وإن صمت صليت قاعدا، أو قال: إن صليت قائما لحقني سلس البول، أو امتنعت على القراءة، وإن صليت قاعدا امتنع السلس) وأمكنت القراءة (فقال أبو المعالي: يصلي قاعدا فيهما) لأن القيام له بدل وهو القعود. ويسقط في النفل، بخلاف الفطر وفوات الشرط أو القراءة. وتقدم في الحيض. (وإن قدر أن يسجد على صدغيه لم يلزمه) السجود عليهما لأنهما ليسا من أعضاء السجود ويومئ ما يمكنه، (وإذا قال طبيب) سمي بذلك لفطنته وحذقه (مسلم ثقة) أي عدل ضابط. فلا يقبل خبر كافر ولا فاسق، لأنه أمر ديني، فاشترط له ذلك كغيره من أمور الدين (حاذق فطن لمريض: إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك. فله) أي المريض (ذلك) أي الصلاة مستلقيا (ولو مع قدرته على القيام) لأن النبي (ص) صلى جالسا حين جحش شقه والظاهر: أنه لم يكن لعجزه عن القيام، بل فعله إما للمشقة أو وجود الضرر. أشبه المرض، وتركه وسيلة إلى العافية. وهي مطلوبة شرعا. واكتفى بالواحد في ذلك لأنه خبر ديني أشبه الرواية، ومن عبر بالجمع فمراده الجنس، إذ لم يقل باشتراط الجمع في ذلك أحد من الأصحاب فيما وقفت عليه. ذكره في الانصاف (ويكفي من الطبيب غلبة الظن) لتعذر اليقين، (ونص) أحمد (أنه يفطر بقول) طبيب (واحد)
(٦١٢)