مطلقة) بأن لم يحدها بزمن معين (في بلد، ولو البلد الذي يقصده بدار حرب أو إسلام، أو في بادية لا يقام بها، أو كانت لا تقام فيها الصلاة) أتم، لزوال السفر المبيح للقصر بنية الإقامة. العشرون: المشار إليها بقوله: (أو) نوى إقامة (أكثر من عشرين صلاة) أتم لحديث جابر وابن عباس أن النبي (ص): قدم مكة صبيحة رابعة ذي الحجة. فأقام بها الرابع، والخامس، والسادس، والسابع. وصلى الصبح في اليوم الثامن. ثم خرج إلى منى. وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام وقد أجمع على إقامتها، وقال أنس: أقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة متفق عليه -. قال الأثرم:
سمعت أبا عبد الله يذكر حديث أنس، ويقول: هو كلام ليس يفقهه كل أحد، وجهه: أنه حسب مقام النبي (ص) بمكة ومنى. وليس له وجه غير هذا. الحادية والعشرون: المذكورة بقوله: (أو شك في نيته هل نوى) إقامة (ما يمنع القصر أم لا؟
أتم) لأنه الأصل فلا ينتقل عنه مع الشك في مبيح الرخصة، (وإلا) أي وإن لم ينو إقامة أكثر من عشرين صلاة بأن نوى عشرين فأقل (قصر) لما تقدم (ويوم الدخول ويوم الخروج يحسبان من المدة) فلو دخل عند الزوال احتسب بما بقي من اليوم.
ولو خرج عند العصر احتسب بما مضى من اليوم، (وإن أقام) المسافر (لقضاء حاجة) يرجو نجاحها أو جهاد عدو، وسواء غلب على ظنه انقضاء حاجته في مدة يسيرة أو كثيرة، بعد أن يحتمل انقضاؤها في مدة لا ينقطع حكم السفر بها (بلا نية إقامة تقطع حكم السفر) وهي إقامة أكثر من عشرين صلاة، (ولا يعلم قضاء الحاجة قبل المدة) أي مدة أكثر من عشرين صلاة (ولو) كان العلم (ظنا) لاجرائه مجرى اليقين، حيث يتعذر، أو يتعسر، (أو حبس ظلما، أو حبسه مطر، أو مرض ونحوه) كثلج وجليد (قصر أبدا) لأنه (ص) أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة رواه أحمد، وأبو داود، والبيهقي. وقال: تفرد معمر بروايته مسندا. ورواه علي بن المبارك مرسلا. ولما فتح النبي (ص) مكة أقام فيها تسع عشرة يصلي ركعتين رواه البخاري. وقال