لما تقدم في حديث علي (ويلزمه الايماء بركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه) لحديث:
إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم، (ويكون سجوده أخفض من ركوعه) وجوبا لحديث علي، وتقدم وليتميز أحدهما عن الآخر (فإن عجز) عن الايماء برأسه لركوعه وسجوده (أومأ بطرفه) أي عينه (ونوى بقلبه) لما روى زكريا الساجي بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه (ص) قال:
فإن لم يستطع أومأ بطرفه وظاهر كلام جماعة لا يلزمه. وصوبه في الفروع، لعدم ثبوته (كأسير عاجز) عن الركوع والسجود والايماء بهما برأسه (لخوفه) من عدوه بالاطلاع عليه أذن، (ويأتي) حكم الأسير في آخر صلاة الخوف (فإن عجز) عن الايماء بطرفه (ف) - إنه يصلي (بقلبه مستحضرا القول) إن عجز عنه بلفظه، (و) مستحضرا (الفعل) بقلبه، لقوله تعالى: * (وما جعل عليكم في الدين من حرج) * (الحج: 78). وقوله: * (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) * وقوله (ص):
إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم، (ولا تسقط الصلاة حينئذ) عن المكلف (ما دام عقله ثابتا) لقدرته على أن ينوي بقلبه مع الايماء بطرفه، أو بدونه، ولعموم أدلة وجوب الصلاة. وحديث الدارمي وغيره عن ابن عمر مرفوعا: يصلي المريض قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، فإن لم يستطع فمستلقيا، فإن لم يستطع فالله أولى بالعذر إسناده ضعيف (قال ابن عقيل: الأحدب يجدد للركوع). قلت:
ومثله الرفع منه والاعتدال عنه (نية، لكونه لا يقدر عليه، كمريض لا يطيق الحركة، يجدد لكل فعل وركن قصدا) لتتميز الأفعال والأركان (كفلك في) اللغة (العربية) فإنه يصلح (للواحد والجمع) ويتميز أحدهما عن الآخر (بالنية) فإذا أريد