لأنه استوفى حقه، فلا افتيات عليه، (ويتوجه إلا لمن يعادي الامام) لقصده الايذاء إذن.
فيشبه ما لو تقدمه (فإن فعل) أي أم في المسجد قبل إمامه الراتب بلا إذنه (لم تصح في ظاهر كلامهم) قاله في الفروع والمبدع. ومعناه في التنقيح. وقطع به في المنتهى.
وقدم في الرعاية: تصح مع الكراهة، ومقتضى كلام ابن عبد القوي: الصحة كما يأتي في نقل كلامه في صلاة الجنازة (إلا أن يتأخر) الراتب (لعذر، أو لم يظن حضوره، أو ظن) حضوره. (ولكن لا يكره) بفتح الياء (ذلك) أي أن يصلي غيره مع غيبته (أو ضاق الوقت، فيصلون) لصلاة أبي بكر بالناس حين غاب النبي (ص) في بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، متفق عليه، وفعل ذلك عبد الرحمن بن عوف مرة، فقال النبي (ص): أحسنتم رواه مسلم، (وإن لم يعلم عذره) أي الراتب (وتأخر عن وقته المعتاد، انتظر، ورود رسول مع قربه وعدم المشقة) في الذهاب إليه (وسعة الوقت) لأن الائتمام به سنة وفضيلة، فلا تترك مع الامكان.
ولما فيه من الافتيات بنصب غيره (وإن بعد) مكانه، (أو شق) الذهاب إليه، أو ضاق الوقت (صلوا) لما تقدم. (وإن صلى) فرضه، (ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد) استحب إعادتها. ولو كان صلى أولا في جماعة أو كان وقت نهي، لما تقدم في الباب قبله، (أو جاء) أي المسجد (غير وقت نهي ولم يقصد) بمجيئه المسجد (الإعادة وأقيمت) الصلاة (استحب إعادتها) مع إمام الحي وغيره. لما تقدم. ولئلا يتوهم رغبته عنه (إلا المغرب) فلا تسن إعادتها، لأن المعيدة تطوع، وهو لا يكون بوتر. ولو كان صلى وحده، ذكر، القاضي وغيره. (والأولى فرضه) لما تقدم في الخبر. و (كإعادتها منفردا، فلا ينوي الثانية فرضا، بل ظهرا معيدة مثلا) لأن الأولى أسقطت الفرض (وإن نواها) أي المعيدة (نفلا صح) لمطابقته