أدومه وإن قل. (وصلاة الليل والنهار مثنى مثنى) أي يسلم فيها من كل ركعتين. لحديث ابن عمر مرفوعا: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى رواه الخمسة. واحتج به أحمد. وليس بمناقض للحديث الذي خص فيه الليل بذلك. وهو قوله (ص): صلاة الليل مثنى مثنى متفق عليه. لأنه وقع جوابا عن سؤال سائل عينه في سؤاله. ومثله لا يكون مفهومه حجة باتفاق. ولأنه سيق لبيان حكم الوتر، والنصوص بمطلق الأربع لا تنفي فضل الفصل بالسلام، (وإن تطوع في النهار بأربع، كالظهر فلا بأس) أي لا كراهة لحديث أبي أيوب أن النبي (ص) كان يصلي قبل الظهر أربعا، لا يفصل بينهن بتسليم رواه أبو داود، وابن ماجة، (وإن سردهن) أي الأربع (ولم يجلس إلا في آخرهن جاز، وقد ترك الأفضل) لأنه أكثر عملا (ويقرأ في كل ركعة) من الأربع (بالفاتحة وسورة) كسائر التطوعات (وإن زاد على أربع نهارا) كره، وصح. (أو) زاد على (اثنتين ليلا، ولو جاوز ثمانيا، علم العدد أو نسيه بسلام واحد، كره وصح) أما الكراهة فلمخالفته ما تقدم. وأما الصحة فلان النبي (ص) قد صلى الوتر خمسا وسبعا وتسعا بسلام واحد وهو تطوع: فألحقنا به سائر التطوعات. وعن أم هانئ قالت: صلى النبي (ص) يوم الفتح الضحى ثماني ركعات لم يفصل بينهن وهذا لا ينافي روايتها الأخرى عنه أنه سلم من كل ركعتين لأنه من الجائز أنها رأته يصليها مرتين، أو أكثر. قلت: ينبغي تقييد الكراهة بما عدا الوتر. كما يعلم مما تقدم، (والتطوع في البيت أفضل) لقوله (ص): عليكم بالصلاة في بيوتكم. فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة رواه مسلم. ولأنه أقرب إلى الاخلاص (وإسراره، أي عدم إعلانه أفضل إن كان مما لا
(٥٣٢)