العيد. ويحمل قولها الأول: على غير العشر، أو لم يكثر ذلك منه، واستحبه شيخنا وقال:
قيام بعض الليالي كلها مما جاءت به السنة (إلا ليلة عيد) لحديث: من أحيى ليلة العيد أحيى الله قلبه يوم تموت القلوب رواه الدارقطني في علله. وفي معناها: ليلة النصف من شعبان. كما ذكره ابن رجب في اللطائف، (وتكره مداومة قيامه كله) لأنه لا بد في قيامه كله من ضرر، أو تفويت حق. وعن أنس مرفوعا: ليصل أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر فليقعد وكسل بكسر السين وعن عائشة مرفوعا: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل وعنها مرفوعا: خذوا من العمل ما تطيقون. فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا متفق على ذلك. (ويستحب التنفل بين العشاءين وهو) أي التنفل بين العشاءين (من قيام الليل، لأنه) أي الليل (من المغرب إلى طلوع الفجر الثاني) لقول أنس بن مالك في قوله تعالى: * (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) * - الآية قال كانوا يتنقلون بين المغرب والعشاء يصلون رواه أبو داود. قال عبد الله: كان أبي ساعة يصلي عشاء الآخرة ينام نومة خفيفة، ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدعو. وقال: ما سمعت بصاحب حديث لا يقوم بالليل. (ويستحب أن يكون له تطوعات يداوم عليها، وإذا فاتت يقضيها) لقول عائشة: كان (ص) إذا عمل عملا أثبته. وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى اثنتي عشرة ركعة رواه مسلم. (و) يستحب (أن يقول عند الصباح والمساء) ما ورد. قال الموفق البغدادي في ذيل فصيح ثعلب: الصباح عند الغروب من نصف الليل الأخير إلى الزوال. ثم المساء إلى آخر نصف الليل اه. ومن الوارد في ذلك قراءة * (قل هو الله أحد)