لله رب العالمين) * - إلى آخر - * (قل أعوذ برب الناس) * كلام الله تعالى ووحيه المنزل على نبيه محمد (ص) وأن جميع ما فيه حق. وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك، أو بدله بحرف آخر مكانه، أو زاد فيه حرفا آخر مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع عليه الاجماع، وأجمع عليه أنه ليس بقرآن عامدا لكل هذا، فهو كافر. واقتصر عليه النووي في التبيان (ويكره رفع الصوت بقراءة تغلط المصلين) لاشغالهم، (ويجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة) لأنه عربي. وقوله: * (لتبين للناس ما نزل إليهم) * وقوله: * (وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله) * المراد الاحكام. و (لا) يجوز تفسير القرآن (بالرأي من غير لغة ولا نقل، فمن قال في القرآن) أي فسره (برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده) أي لينزل منزله (من النار. وأخطأ، ولو أصاب) لما روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. وعن سهيل بن حزم عن أبي عمران الجوني عن جندب مرفوعا: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجة، والترمذي - وقال غريب - وسهيل، ضعفه الأئمة. وقد روي هذا المعنى عن أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة والتابعين. (ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام، مثل أن يرى رجلا جاء في وقته، فيقول: * (ثم جئت على قدر يا موسى) *) وإذا قال الصحابي ما يخالف القياس، فهو توقيف (ويلزم الرجوع إلى تفسير الصحابي) لأنهم شاهدوا التنزيل، وحضروا التأويل. فهو إمارة ظاهرة. و (لا) يلزم الرجوع إلى تفسير (التابعي) لأن قوله ليس بحجة على المشهور. قال بعضهم: ولعله مراد غيره إلا أن ينقل ذلك عن العرب. قاله في الفروع. ولا يعارضه ما نقله المروزي: ننظر ما كان عن النبي (ص) فإن لم يكن فعن أصحابه. فإن لم يكن فمن التابعين، لامكان حمله على إجماعهم، لا على ما انفرد به أحدهم. قاله القاضي. (ولا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب نصا) لأنه (ص) غضب حين رأى مع عمر صحيفة من التوراة، وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟
(٥٢٥)