تشرع له الجماعة) فإن كان مما تشرع له الجماعة، كالكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر بعدها. ففعله في غير البيت كالمسجد وإظهاره أفضل، لشبهه بالفرائض، وكذا السنن من المعتكف، وسنة الجمعة على ما تقدم فعلها في المسجد أفضل (ولا بأس بصلاة التطوع جماعة) كما تفعل فرادى. لأنه (ص) فعل الامرين كليهما، وكان أكثر تطوعاته منفردا، قاله في الشرح، قال في الاختيارات وما سن فعله منفردا، كقيام الليل وصلاة الضحى ونحو ذلك، إن فعل جماعة في بعض الأحيان فلا بأس بذلك، لكن لا يتخذ سنة راتبة، (ويكره جهره فيه) أي التطوع (نهارا) لحديث: صلاة النهار عجماء والمراد: غير الكسوف والاستسقاء، بدليل ما يأتي في بابها. (و) المتطوع (ليلا يراعي المصلحة، فإن كان الجهر أنشط في القراءة، أو بحضرته من يستمع قراءته، أو ينتفع بها، فالجهر أفضل) لما يترتب عليه من هذه المصالح (وإن كان بقربه من يتهجد، أو يستضر برفع صوته) من نائم أو غيره (أو خاف رياء فالاسرار أفضل) دفعا لتلك المفسدة، (وما ورد عن النبي (ص) تخفيفه) كركعتي الفجر، وركعتي افتتاح قيام الليل، وتحية المسجد إذا دخل والامام يخطب يوم الجمعة، (أو) ورد عن النبي (ص) (تطويله) كصلاة الكسوف (فالأفضل اتباعه) لقوله تعالى: * (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) *، (وما عداه) أي ما عدا ما ورد عنه (ص) تخفيفه وتطويله (فكثرة الركوع والسجود فيه أفضل من طول القيام) لقول النبي (ص): أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وعن ثوبان قال سمعت النبي (ص) يقول: عليك بكثرة السجود،
(٥٣٣)