سائلا)، أو عطس ونحوه (كفاه التعوذ الأول) لأنها قراءة واحدة. وإن ترك الاستعاذة قبل القراءة، قال في الآداب: فيتوجه أن يأتي بها ثم يقرأ. لأن وقتها قبل القراءة للاستحباب، فلا تسقط بتركها إذن. لأن المعنى يقتضي ذلك. أما لو تركها حتى فرغ سقطت، (ويختم في الشتاء أول الليل) لطوله (وفي الصيف أول النهار) لطوله. روي عن ابن المبارك. وكان يعجب أحمد لما روى طلحة بن مصرف قال: أدركت أهل الخير من صدر هذه الأمة يستحبون الختم أول الليل وأول النهار، يقولون: إذا ختم في أول النهار: صلت عليه الملائكة حتى يمسي. وإذا ختم في أول الليل: صلت عليه الملائكة حتى الصبح رواه الدارمي عن سعد بن أبي وقاص بإسناد حسن. (ويجمع أهله وولده عند ختمه) رجاء عود نفع ذلك وثوابه إليهم. وعن ابن عباس أنه كان يجعل رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآن. فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس، فيشهد ذلك. وروى ابن أبي داود بإسنادين صحيحين عن قتادة عن أنس: كان أنس إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا ويستحب إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى. لحديث أنس: خير الأعمال الحل والرحلة. قيل: وما هما؟ قال افتتاح القرآن وختمه، (ويدعو) عقب الختم (نصا) لفعل أنس وتقدم، (و) يسن أن (يكبر فقط) فلا يستحب التهليل والتحميد (لختمه آخر كل سورة من آخر الضحى) إلى آخره. لأنه روي عن أبي بن كعب أنه قرأ على النبي (ص) فأمره بذلك رواه القاضي في الجامع بإسناده، (ولا يكرر سورة الصمد، ولا يقرأ الفاتحة وخمسا) أي خمس آيات (من) أول (البقرة عقب الختم نصا) لأنه لم يبلغه فيه أثر، (ويستحب تحسين القراءة وترتيلها وإعرابها) لقوله تعالى: * (ورتل القرآن ترتيلا) *. (والمراد الاجتهاد على حفظ إعرابها، لا أنه يجوز الاخلال به عمدا، فإن ذلك لا يجوز. ويؤدب فاعله لتغييره القراءة، ذكره) الشمس محمد بن مفلح (في الآداب الكبرى عن بعض الأصحاب، والتفهم في القرآن والتدبر بالقلب منه أفضل من إدراجه) أي القرآن (كثيرا بغير تفهم) للآية السابقة، ولقوله تعالى: * (كتاب أنزلناه إليك
(٥٢١)