السجدتين، و) الافتراش (في التشهد الأول، والتورك في) التشهد (الثاني، ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبلا بها القبلة بين السجدتين، وكذا في التشهد) الأول والثاني، (لكن يقبض من اليمين) وفي نسخة: اليمنى (الخنصر والبنصر، ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسبابتها) عند ذكر الله تعالى. وتسمى السباحة (والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه، وتفضيل اليمين على الشمال في الالتفات ونية الخروج من الصلاة) بالسلام. وتقدمت أدلة ذلك في مواضعها (والخشوع)، لقوله تعالى: * (الذين هم في صلاتهم خاشعون) * (وهو معنى يقوم بالنفس يظهر منه سكون الأطراف) لقوله (ص) في العابث بلحيته: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه قال الجوهري: الخشوع الخضوع. والاخبات الخشوع. وقال البيضاوي في قوله تعالى: * (قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون) *: أي خائفون من الله، متذللون له، ملزمون أبصارهم مساجدهم، وقال في قوله تعالى: * (وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين) *: (البقرة:
45). أي المخبتين. والخشوع: الاخبات. ومنه الخشعة للرملة المتطامنة. والخضوع:
اللين والانقياد. ولذلك يقال: الخشوع بالجوارح. والخضوع بالقلب (قال الشيخ: إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة لا يبطلها) لأن الخشوع سنة. والصلاة لا تبطل بترك سنة. وذكر الشيخ وجيه الدين: أن الخشوع واجب. وعليه فتبطل صلاة من غلب الوسواس على أكثر صلاته. لكن قال في الفروع: مراده - والله أعلم - في بعضها. وإن أراد في كلها فإن لم تبطل بتركه. فخلاف قاعدة ترك الواجب. وإن بطل به، فخلاف الاجماع. وكلاهما خلاف الاخبار اه. ولم يأمر النبي (ص) العابث بلحيته بإعادة الصلاة، مع قوله: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه قال في شرح المنتهى: وهذا منه يدل على انتفاء خشوعه في صلاته كلها، (وتقدم أنها) أي الصلاة (لا تبطل بعمل القلب ولو طال) وهو يدل على أنها لا تبطل بترك الخشوع، (وقال ابن حامد وابن الجوزي: تبطل صلاة من غلب الوسواس على أكثر