سبق) لقوله (ص) للمسئ في صلاته: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. (إلا أنه لا يجهر) قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه (ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة) قال ابن سيرين: لا أعلمهم يختلفون فيه، لحديث أبي قتادة أنه (ص) كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب وكتب عمر إلى شريح يأمره بذلك، ويستثنى الامام في صلاة الخوف. إذا قلنا: ينتظر الطائفة الثانية في الركعة الثالثة، فيقرأ سورة معها، (فإن قرأ) شيئا بعد الفاتحة في ذلك (أبيح ولم يكره) لفعله (ص) رواه مسلم من حديث أبي سعيد، (ثم يجلس في التشهد الثاني من ثلاثية فأكثر متوركا) لحديث أبي حميد، فإنه وصف جلوسه في التشهد الأول مفترشا، وفي الثاني متوركا، وهذا بيان الفرق بينهما، وزيادة يجب الاخذ بها، والمصير إليها، وحينئذ لا يسن التورك إلا في صلاة فيها تشهدان أصليان في الأخير منهما، وصفته كما رواه الأثرم عنه (يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، ويخرجهما عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض) لقول أبي حميد: فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه من ناحية واحدة رواه أبو داود، وفي لفظ جلس على أليتيه ونصب قدمه اليمنى وذكر الخرقي والقاضي والسامري أنه يجعل باطن قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى. وقدمه ابن تميم وصححه المجد في شرحه، لأنه (ص) كان يفعله رواه مسلم من حديث ابن الزبير، قال في الشرح: وأيهما فعل فحسن، (ويأتي بالتشهد الأول، ثم بالصلاة على النبي (ص) مرتبا وجوبا) فلا يجزئ إن قدم الصلاة عليه، على التشهد الأول، لاخلاله بالترتيب، (ثم) يأتي (بالدعاء) أي التعوذ مما تقدم لما سبق، (ثم يسلم كما سبق) لما مر. (وإن سجد لسهو بعد السلام) ولو كان محله قبله فأخره (في ثلاثية فأكثر تورك في تشهد سجوده) لأن تشهدها يتورك فيه، وهذا تابع له، قاله في الشرح، (و) إن سجد لسهو بعد السلام (في) صلاة (ثنائية) كصبح وجمعة، (و)
(٤٣٨)