تطويله، و) عدم (مده في الصلاة، وعلى الناس) قال أبو عبد الله: هو أن لا يطول به صوته.
وقال ابن المبارك: معناه أن لا يمد مدا (فإن نكر السلام) كقوله: سلام عليكم. أو عرفه بغير السلام، كسلامي أو سلام الله عليكم، (أو نكسه فقال) عليكم سلام، أو (عليكم السلام، أو قال: السلام عليك بإسقاط الميم، أو نكسه في التشهد، فقال: عليك السلام أيها النبي، أو علينا السلام وعلى عباد الله، لم يجزئه) لمخالفته لقوله (ص): صلوا كما رأيتموني أصلي ومن تعمد قولا من هذه الصور التي قلنا إنها لا تجزئ، بطلت صلاته. لأنه يغير السلام الوارد، ويخل بحرف يقتضي الاستغراق. قاله في شرح المنتهى. (وينوي بسلامه الخروج من الصلاة استحبابا) لتكون النية شاملة لطرفي الصلاة، فإن لم ينو جاز، لأن نية الصلاة قد شملت جميعها والسلام من جملتها كتكبيرة الاحرام (فإن نوى معه) أي مع الخروج من الصلاة والسلام (على) الملائكة (الحفظة والإمام والمأموم جاز) نص عليه، لما روى سمرة بن جندب قال: أمرنا النبي (ص) أن نرد على الامام، وأن يسلم بعضنا على بعض رواه أبو داود، وإسناده ثقات. (ولم يستحب) ذلك (نصا، وكذا لو نوى ذلك) أي السلام على الحفظة والإمام والمأموم (دون الخروج) من الصلاة. فلا تبطل به، خلافا لابن حامد (وإن كانت صلاته أكثر من ركعتين) كمغرب ورباعية (نهض مكبرا كنهوضه من السجود) قائما على صدور قدميه (إذا فرغ من التشهد الأول ولا يرفع يديه) حكاه بعضهم وفاقا، قال في الانصاف: وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. وعنه يرفعهما اختارها المجد، والشيخ تقي الدين.
وصاحب الفائق وابن عبدوس، اه. قال في المبدع: وهي أظهر، وقد صححه أحمد وغيره عن النبي (ص) قال الخطابي وهو قول جماعة من أهل الحديث (وأتى بما بقي من صلاته كما