ورحمة الله، حتى يرى بياض خديه رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي وقال: حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم (فقط) لما تقدم، (فإن زاد وبركاته جاز) لفعل النبي (ص) رواه أبو داود من حديث وائل (والأولى تركه) كما في أكثر الأحاديث (فإن لم يقل ورحمة الله في غير صلاة الجنازة لم يجزئه) لأنه (ص) كان يقوله.
وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي وهو سلام في صلاة ورد مقرونا بالرحمة فلم يجزئه بدونها. كالسلام في التشهد، (و) يسلم (عن يساره كذلك) لما تقدم. وأصح الروايات عن النبي (ص) أنهما تسليمتان. فعن سعد قال: كنت أرى النبي (ص) يسلم عن يمينه ويساره، حتى يرى بياض خده رواه مسلم، (والالتفات سنة) قال أحمد: ثبت عندنا من غير وجه أنه كان النبي (ص) يسلم عن يمينه ويساره، حتى يرى بياض خده، (ويكون) التفاته (عن يساره أكثر) لفعله (ص) رواه يحيى بن محمد بن صاعد عن عمار قال: كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن، وإذا سلم عن يساره يرى بياض خده الأيمن والأيسر، فيلتفت (بحيث يرى خداه. يجهر إمام ب) - التسليمة (الأولى فقط) لأن الجهر في غير القراءة إنما كان للاعلام بالانتقال من ركن إلى آخر. وقد حصل بالجهر بالأولى (ويسرهما) أي التسليمتين (غيره) وهو المنفرد والمأموم إلا لحاجة. وتقدم (ويستحب جزمه، و) هو (عدم إعرابه، فيقف على كل تسليمة) لأن المراد بالجزم هنا معناه اللغوي، أي قطع إعراب آخر الجلالة بحذف الجر منها، وبحذف الرفع منها، وبحذف الرفع من راء أكبر في التكبير، (وحذفه) أي السلام (سنة) لقول أبي هريرة:
حذف السلام سنة وروي مرفوعا عنه وصححه الترمذي، (وهو) أي حذف السلام (عدم