ركبتيه) وهذا كان في أول الاسلام، ثم نسخ. وقد فعله مصعب بن سعد. قال فنهاني أبي وقال: كنا نفعل ذلك فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب متفق عليه. (وقدر الاجزاء) في الركوع (انحناؤه بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه نصا، إذا كان وسطا من الناس، لا طويل اليدين ولا قصيرهما) لأنه لا يسمى راكعا بدونه. ولا يخرج عن حد القيام إلى الركوع إلا به (وقدره) أي الانحناء، بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه ولو كان من أوساط الناس (في حقهما) أي طويل اليدين وقصيرهما. قال في الفروع: أو قدره من غيره، أي غير الوسط من الناس (قال المجد) عبد السلام بن تيمية الحراني: وضابط الاجزاء الذي لا يختلف (بحيث) عبارته: أن (يكون انحناؤه إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل) ومقتضى كلامه في الانصاف وغيره أنه قول مقابل للقول الذي مشى عليه المصنف وقد أوضحت ذلك في الحاشية. وإن كانت يداه عليلتين لا يمكنه وضعهما انحنى، ولم يضعهما. وإن كانت إحداهما عليلة وضع الأخرى. ذكره في المغني والشرح (وقدره) أي الركوع المجزئ (من قاعد مقابلة وجهه ما قدام ركبتيه من الأرض، أدنى مقابلة.
وتتمتها) أي المقابلة (الكمال) أي كمال الركوع من القاعد، قاله أبو المعالي وغيره (ويقول) في ركوعه: (سبحان ربي العظيم) لما روى حذيفة قال: صليت مع النبي (ص) فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى رواه الجماعة إلا