النبي (ص) نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وأما حديث مسلم: كان رسول الله (ص) يغتسل بفضل ميمونة فمحمول على أنها لم تخل به، كما أن الأول محمول على ما إذا خلت به، جمعا بين الأحاديث. أشار إليه ابن المنجا. ووجه المنع قول عبد الله بن سرخس توضأ أنت ههنا وهي ههنا فإذا خلت به فلا تقربنه رواه الأثرم.
تنبيه: عبارة المقنع وغيره. ولا يجوز للرجل الطهارة به، فعمومه يتناول الطهارة عن حدث أصغر أو أكبر، والوضوء والغسل المستحبين وغسل الميت (و) يرفع أيضا ما خلت به المرأة حدث (خنثى مشكل) احتياط لاحتمال أن يكون رجلا. فإن قلت: فهلا أثرت خلوة الخنثى به احتياطا لاحتمال أن يكون امرأة؟. قلت: لا نمنع بالاحتمال، كما لا ننجس بالشك. وهنا المنع تحقق بالنسبة إلى الرجل، والخنثى يحتمل أن يكون رجلا.
فمنعناه منه كمن تيقن الحدث وشك في الطهارة (تعبدا) أي المنع للرجل والخنثى من ذلك لأجل التعبد، لما تقدم من الحديث مع عدم عقل المعنى فيه. فليس معللا بوهم النجاسة ولا غيره (ولها) أي للمرأة التي خلت بالماء الطهارة به (ولا لامرأة أخرى) غيرها الطهارة به (ولصبي) مميز أو مراهق (الطهارة به من حدث وخبث، ولرجل الطهارة به من خبث).
قلت: وغسل ذكره وأنثييه إذا خرج منه المذي ولم يصبهما، لمفهوم الحديث السابق، مع عدم عقل معناه. فلم يقس عليه. وإذا لم يجد الرجل غير ما خلت به المكلفة استعمله ثم تيمم. كما تقدم فيما غمست فيه يد القائم من نوم الليل وأولى، كما أشار إليه في المنتهى (ولها) أي المرأة (الطهارة بما خلا به) الرجل ولو قليلا لعموم الأدلة (وتزول الخلوة إذا شاهدها عند الاستعمال، أو شاركها فيه زوجها أو من تزول به خلوة النكاح).