عموم حديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وجوابه: أنه غير مطهر. فأشبه الخل (إلا أن تكون النجاسة بول آدمي) كبيرا كان أو صغيرا. وظاهره لو لم يأكل الطعام، (أو عذرته المائعة أو الرطبة أو يابسة فذابت نصا وأمكن نزحه) أي الكثير الطهور، أو الطاهر من الماء على ما ذكره (بلا مشقة) عظيمة نزحه (فينجس) نص عليه في رواية صالح والمروذي وأبي طالب، واختارها الخرقي والشريف والقاضي وابن عبدوس، وأكثر شيوخ أصحابنا. لحديث أبي هريرة يرفعه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه هذا لفظ البخاري وقال مسلم ثم يغتسل منه وهذا يتناول القليل والكثير، وهو خاص في البول. وخبر القلتين محمول على بقية النجاسات.
فحصل الجمع بينهما: والعذرة المائعة كالبول بل أفحش، والرطبة واليابسة إذا ذابت كذلك. وفي الشرح والمبدع: والأولى التفريق بين الرطبة والمائعة (وعنه لا ينجس) الكثير ببول الآدمي ولا عذرته إن لم يتغير (وعليه جماهير) الأصحاب (المتأخرين وهو المذهب عندهم) اختارها أبو الخطاب وابن عقيل، وقدمها السامري، وفي المحرر وغيرهم لخبر القلتين. ولان نجاسة الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب وهو لا ينجس القلتين فهذا أولى. وخبر أبي هريرة: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم إلى آخره لا بد من تخصيصه، فتخصيصه بخبر القلتين أولى. وعلم منه أن ما يشق نزحه كمصانع طريق مكة لا ينجس بالبول ولا بغيره حتى يتغير (وإذا انضم حسب الامكان) بفتح الحاء والسين (عرفا ولو لم يتصل الصب إلى ماء نجس ماء طهور كثير)