كشاف القناع - البهوتي - ج ١ - الصفحة ٤٣
الكلب ولم يعتبر التغير، وعنه لا ينجس إلا بالتغير، اختاره ابن عقيل، وابن المنجا، والشيخ تقي الدين، وفاقا لمالك، لحديث بئر بضاعة صححه أحمد وحسنه الترمذي.
ويعضده حديث أبي أمامة مرفوعا: الماء لا ينجسه شئ إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه رواه ابن ماجة والدارقطني، وجوابه حمل المطلق على المقيد، فينجس القليل بمجرد الملاقاة (ولو كانت النجاسة لا يدركها الطرف) أي البصر كالتي بأرجل الذباب خلافا لعيون المسائل، وسواء (مضى زمن تسري فيه) النجاسة (أم لا) لأن النجاسة بالملاقاة لا بالاستهلاك (وما انتضح من) ماء (قليل لسقوطها) أي النجاسة (فيه نجس) لأنه بعض المتصل بالنجاسة. وعلم منه أن ما انتضح من كثير طهور (والماء الجاري كالراكد) خلافا لأبي حنيفة (إن بلغ مجموعه) أي الجاري (قلتين دفع النجاسة إن لم تغيره) وإن لم يبلغ قلتين تنجس مجموعه بمجرد الملاقاة، لعموم ما سبق (فلا اعتبار بالجرية) وهي ما أحاط بالنجاسة فوقها وتحتها ويمنة ويسرة. وقال الموفق: وما انتشرت إليه عادة أمامها ووراءها، وعنه كل جرية من جار كمنفرد. فمتى امتدت نجاسة بجار فكل جرية نجاسة مفردة. فيفضي إلى تنجيس نهر كبير بنجاسة قليلة لا كثيرة لقلة ما يحاذي القليلة. إذ لو فرضنا كلبا في جانب نهر وشعرة منه في جانبه الآخر لكان ما يحاذيها لا يبلغ قلتين لقلته فينجس، وما يحاذي الكلب يبلغ قلالا فلا ينجس. وهذا ظاهر الفساد، والتفريع على الأول (فلو غمس الاناء) المتنجس (في ماء جار فهي غسلة واحدة ولو مر عليه جريات) كما لو حركه في الماء الكثير الراكد (وكذلك لو كان) المتنجس (ثوبا ونحوه) مما يتشرب النجاسة (وعصره عقب كل جرية) كما لو عصره في الماء الراكد فغسلة يبنى عليها (ولو انغمس فيه)
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق 3
2 ترجمة الشيخ شرف الدين موسى الحجاوي 5
3 اسمه ونسبه وكنيته 5
4 علمه 5
5 مؤلفاته 5
6 وفاته 5
7 ترجمة الشيخ منصور البهوتي 6
8 كلمة المحقق 7
9 مقدمة الكتاب 11
10 كتاب الطهارة فصل 32
11 فصل 41
12 فصل 47
13 فصل 50
14 باب الآنية 56
15 باب الاستطابة، وآداب التخلي 64
16 فصل 73
17 فصل 77
18 باب السواك 81
19 فصل 86
20 باب الوضوء 96
21 فصل 105
22 فصل 110
23 فصل 112
24 فصل 114
25 فصل 117
26 فصل 122
27 فصل 123
28 باب مسح الخفين وسائر الحوائل 128
29 باب نواقض الوضوء وهي مفسداته 143
30 فصل 157
31 باب ما يجوب الغسل وما يسن له وصفته 162
32 فصل 172
33 فصل 176
34 فصل 183
35 فصل 186
36 باب التيمم 189
37 فصل 197
38 فصل 202
39 فصل 204
40 فصل في مبطلات التيمم 207
41 باب إزالة النجاسة الحكمية 212
42 فصل 217
43 فصل 223
44 فصل 230
45 فصل 239
46 فصل 243
47 فصل في التلفيق وشئ من أحكام المستحاضة ونحوها 250
48 فصل في النفاس 256
49 كتاب الصلاة فصل 267
50 باب الأذان والإقامة وما يتعلق بهما في الاحكام 270
51 باب شروط الصلاة 292
52 فصل 304
53 فصل 308
54 فصل باب ستر العورة وأحكام اللباس 312
55 فصل 322
56 فصل في أحكام اللباس في الصلاة وغيرها 326
57 فصل 333
58 فصل 344
59 فصل في بيان المواضع التي نهي عن الصلاة فيها وما يتعلق به 351
60 باب استقبال القبلة وبيان أدلتها وما يتعلق بذلك 360
61 فصل 366
62 فصل وإذا اختلف اجتهاد رجلين 372
63 باب النية وما يتعلق بها 375
64 باب آداب المشي إلى الصلاة 387
65 باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها 391
66 وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك 391
67 فصل 401
68 فصل ثم يقرأ البسملة سرا 409
69 فصل ثم يرفع يديه 414
70 فصل ثم يصلي 428
71 فصل ثم يسلم وهو جالس 435
72 فصل يسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة 440
73 فصل فيما يكره في الصلاة وما يباح أو يستحب فيها 445
74 فصل تنقسم أقوال الصلاة وأفعالها إلى ثلاثة اضرب 465
75 باب سجود السهو 475
76 فصل في السجود عن نقص في صلاته 486
77 فصل القسم الثالث مما يشرع له سجود السهو 491
78 باب صلاة التطوع 497
79 فصل السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض 510
80 فصل التراويح سنة مؤكدة سنها النبي صلى الله عليه وسلم 515
81 فصل يستحب حفظ القرآن إجماعا، وحفظه فرض كفاية إجماعا 519
82 فصل تستحب النوافل المطلقة في جميع الأوقات 526
83 فصل تسن صلاة الضحى 536
84 فصل سجدة التلاوة سنة مؤكدة 540
85 فصل في ذكر الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها 547
86 باب صلاة الجماعة 550
87 فصل ومن كبر قبل سلام الامام التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس 559
88 فصل الأولى إن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه من غير تخلف 564
89 فصل في الإمامة 572
90 فصل في الموقف 589
91 فصل في أحكام الاقتداء 598
92 فصل في الاعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة 603
93 باب صلاة أهل الاعذار 607
94 فصل في القصر 614
95 فصل تشترط نية القصر 625