أي في الماء الجاري (المحدث حدثا أصغر للوضوء لم يرتفع حدثه، حتى يخرج مرتبا نصا كالراكد ولو مر عليه أربع جريات ولو حلف لا يقف فيه) أي في هذا الماء وهو جار (فوقف) فيه (حنث) هكذا في القواعد الفقهية ويأتي في باب التأويل. فالحلف لا يحنث بلا نية ولا قصد ولا سبب (وينجس كل مائع) قليلا كان أو كثيرا (كزيت ولبن وسمن) وخل وعسل بملاقاة نجاسة ولو معفوا عنها لحديث الفأرة تموت في السمن، وعنه حكمه كالماء وفاقا لأبي حنيفة، (و) ينجس (كل طاهر كماء ورد ونحوه) من المستخرج بالعلاج (بملاقاة نجاسة ولو معفوا عنها) كيسير الدم (وإن كان كثيرا) قياسا على السمن (وإن وقعت) نجاسة (في مستعمل في رفع حدث، أو) وقعت (في طاهر غيره من الماء) كالمستعمل في غسل ميت، أو غسل يدي قائم من نوم ليل، وكالطهور الذي تغير كثير من لونه، أو طعمه، أو ريحه بطاهر (لم ينجس كثيرهما بدون تغير كالطهور) قال في الانصاف على الصحيح في المذهب المنصوص، وقدمه في المغني، وشرح ابن رزين، وابن عبيدان، وصححه ابن منجا في نهايته وغيرهم. ويحتمل أن ينجس، وقدمه في الرعاية الكبرى وقال عن الأول فيه نظر وهو كما قال وأطلقهما في الشرح وابن تميم انتهى. وقطع الثاني في التنقيح وتبعه في المنتهى ووجه الأول
(٤٤)