بعد غسلها فهو مستعمل في إحدى الروايتين، كما لو انفصل إلى غير محل التطهير، والأخرى ليس بمستعمل وهو أصح انتهى. لكن صحح الأولى في الانصاف، ومشى عليه المصنف. وذكر الخلال أن رواية الاجزاء رجع أحمد عنها، واستقر قوله على أن ذلك لا يجزئ (وكذا نيته) أي الجنب (بعد غمسه) أي انغماسه في الماء القليل راكدا كان أو جاريا. قال في الحاوي الكبير: ولو لم ينو الطهارة حتى انغمس به، فقال أصحابنا: يرتفع الحدث عن أول جزء يرتفع منه، فيحصل غسل ما سواه بماء مستعمل انتهى. فقطع بأنه يصير مستعملا بأول جزء انفصل، وعزاه إلى الأصحاب، فيحمل كلام المصنف على هذا.
هكذا قال في تصحيح الفروع. وقال المجد: الصحيح عندي أنه يرتفع حدثه عقب نيته، لوصول الطهور إلى جميع محله بشرطه في زمن واحد، فلا تعود الجنابة بصيرورته مستعملا بعد. وقد أوضحت المسألة في الحاشية (ولا أثر لغمسه) أي الجنب بدنه، أو بعضه في ماء قليل (بلا نية رفع حدث، كمن نوى التبرد أو) نوى (إزالة الغبار، أو) نوى (الاغتراف، أو فعله عبثا) لأنه لم يزل مانعا (وإن كان الماء الراكد كثيرا كره أن يغتسل فيه) لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا يغتسلن أحدكم في الماء الراكد وهو جنب رواه مسلم. (ويرتفع حدثه) أي الجنب (قبل انفصاله عنه) أي الماء لوصول الطهور إلى محله بشرطه (ويسلبه) أي الماء (الطهورية اغترافه) أي الجنب (بيده أو فمه أو وضع رجله أو غيرها) من أعضائه (في) ماء (قليل بعد نية غسل واجب) لاستعماله في رفع الحدث عن أول جزء يلاقى من المغموس، كما تقدم. ولا يرتفع الحدث عنه لأن ذلك الجزء غير معلوم (ولو اغترف المتوضئ بيده بعد غسل وجهه) لا قبله لاعتبار الترتيب (من) ماء (قليل) لا كثير (ونوى رفع الحدث عنها فيه) أي في القليل (سلبه) ذلك الفعل (الطهورية) لأنه استعمل في رفع حدث (كالجنب).
ولم يرتفع حدث اليد، لما تقدم (وإن لم ينو) المتوضئ (غسلها فيه) أي في القليل (فطهور) ولو لم ينو الاغتراف، بخلاف الجنب (لمشقة تكرره) أي الوضوء بخلاف الغسل (ويصير الماء في الطهارتين) الكبرى والصغرى (مستعملا بانتقاله من عضو إلى) عضو (آخر