البخاري، غير مطهر لقول النبي (ص): لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب رواه مسلم من حديث أبي هريرة. ولولا أنه يفيد معنى لم ينه عنه، ولأنه أزال به مانعا من الصلاة، أشبه ما لو أزال به النجاسة، أو استعمل في عبادة على وجه الاتلاف، أشبه الرقبة في الكفارة. وفي أخرى مطهر اختارها ابن عقيل، وأبو البقاء، والشيخ تقي الدين، لحديث ابن عباس مرفوعا: الماء لا يجنب رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي. وفي ثالثة: نجس.
كالمستعمل في إزالة النجاسة، وعليها يعفى عما قطر على بدن المتطهر وثوبه، (و) يسلبه الطهورية استعماله في (غسل ميت إن كان) الطهور (يسيرا) لأنه في معنى المستعمل في رفع الحدث، وفيه ما سبق. و (لا) يسلب الطهورية باستعماله فيما ذكر إن كان (كثيرا) لأنه يدفع النجاسة عن نفسه، فهذا أولى (وإن غسل) به (رأسه بدلا عن مسحه) فطهور، وإن قلنا بإجزاء الغسل عن المسح، لأنه مكروه فلا يكون واجبا. صححه ابن رجب في آخر القاعدة الثالثة وقياسه: ما غسل به نحو خف بدلا عن مسحه (أو استعمل في طهارة مستحبة، كالتجديد وغسل الجمعة) والعيدين (والغسلة الثانية والثالثة) في الوضوء والغسل إذا عمت الأولى فطهور، لأنه لم يرفع حدثا، ولم يزل نجسا أشبه التبرد، (أو) استعمل في (غسل ذمية) أو كافرة وغيرها (لحيض ونفاس وجنابة) وعبارة المنتهى: أو غسل كافر، وهي أعم (فطهور) لأنه لم يرفع حدثا لفقد شرطه (مكروه) للاختلاف فيه. وظاهر انتهى. كالتنقيح، والفروع والمبدع، والانصاف وغيرها: عدم الكراهة، لكن ما ذكره متوجه (وإن استعمل) الطهور (في) طهارة (غير مستحبة كالغسلة الرابعة في الوضوء والغسل والثامنة في إزالة النجاسة) بعد زوالها، (و) المستعمل في (التبرد والتنظيف ونحو ذلك فطهور غير مكروه) لعدم الاختلاف فيه (ولو اشترى ماء فبان) أنه (قد توضئ به فعيب لاستقذاره عرفا) قلت: وكذا لو بان أنه