لغة: المستقذر ضد الطاهر، يقال: نجس ينجس كعلم يعلم، وشرف يشرف، (وهو) هنا (ما تغير بنجاسة) قليلا كان أو كثيرا، وسواء قل التغير أو كثر (في غير محل التطهير) فينجس إجماعا حكاه ابن المنذر، (و) المتغير بنجاسة (في محله) أي محل التطهير (طهور إن كان) الماء (واردا) على محل التطهير لضرورة التطهير. إذ لو قلنا ينجس بمجرد الملاقاة لم يمكن تطهير نجس بماء قليل. فإن كان الماء مورودا، بأن غمس المتنجس في الماء القليل، تنجس بمجرد الملاقاة، وإن كان الماء كثيرا وتغير تنجس، وإلا فلا (فإن تغير بعضه) أي بعض الماء الكثير (فالمتغير نجس) للتغير (وما لم يتغير منه ف) - هو (طهور إن كان كثيرا) لخبر القلتين قال في المغني: إذا كان الماء كثيرا فوقع في جانب منه نجاسة فتغير بها، نظرت فيما لم يتغير. فإن نقص عن القلتين فالجميع نجس. لأن المتغير نجس بالتغير والباقي ينجس بالملاقاة انتهى. وإذا كان الماء قلتين فقط وغيرت النجاسة منه قدرا يعفى عنه في نقص القلتين كالرطل والرطلين فالباقي طهور لأنه قلتان (وله استعماله) أي ما لا ينجس إلا بالتغير (ولو مع قيام النجاسة فيه) أي في الماء الكثير (وبينه وبينها) أي النجاسة (قليل) لان تباعد الأقطار وتقاربها لا عبرة به، إنما العبرة بكون غير المتغير كثيرا أو قليلا. ويحكم بطهارة الملاصق للنجاسة إذا كان الماء كثيرا، (وإلا) أي وإن لم يكن الذي لم يتغير بالنجاسة كثيرا (ف) - هو (نجس) لملاقاته النجاسة (فإن لم يتغير الماء الذي خالطته النجاسة وهو يسير ف) - هو (نجس) لحديث ابن عمر قال: سئل النبي (ص) عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شئ وفي رواية لم يحمل الخبث رواه الخمسة والحاكم وقال: على شرط الشيخين ولفظه لأحمد وسئل عنه ابن معين، فقال إسناده جيد وصححه الطحاوي. قال الخطابي: ويكفي شاهدا على صحته أن نجوم أهل الحديث صححوه، ولأنه عليه السلام أمر بإراقة الاناء الذي ولغ فيه
(٤٢)