اغتسل به، أو أزال به نجاسة، وكان من الغسلة الأخيرة مع زوالها، وعدم التغير، أو غسل ميت، وظاهره أيضا: ولو كان الوضوء أو الغسل مستحبا، (ويسلبه) أي اليسير الطهورية (إذا غمس غير صغير ومجنون وكافر) وهو المسلم البالغ العاقل، ولو ناسيا أو مكرها، أو جاهلا في ظاهره كلامهم (يده كلها) إلى الكوع (ولا عضوا من أعضائه غيرها) أي غير اليد كالوجه والرجل (واختار جمع) منهم ابن حامد وابن رزين في شرحه، وجزم به في الكافي وقدمه في الإفادات، وصححه الناظم (أن غمس بعضها كغمس كلها) والمذهب ما قدمه كما في الانصاف وغيره - لكن لو نوى غسل يديه وغسل بعض يده فالظاهر أن المنفصل منه طاهر، لأنه استعمل في طهارة واجبة (في ماء يسير) لا كثير (أو حصل) اليسير (فيها) أي في يد غير صغير، ومجنون، وكافر (كلها من غير غمس. ولو باتت) اليد (مكتوفة أو في جراب ونحوه) خلافا لابن عقيل (قائم من نوم ليل) لا نهار خلافا للحسن (ناقض لوضوء) لو كان بخلاف اليسير من قائم وقاعد (قبل غسلها) أي اليد (ثلاثا كاملة) لحديث أبي هريرة يرفعه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده متفق عليه، ولفظه لمسلم. وفي رواية: فليغسل يديه ولأبي داود والترمذي وصححه: من الليل وهو تعبدي. فيجب، وإن شدت يداه أو جعلت في جراب ونحوه، وسواء كان ذلك الغمس أو الحصول (بعد نية غسلها أو قبلها) أي قبل النية لعموم ما سبق (لكن إن لم يجد) من وجبت عليه الطهارة (غيره) أي غير ما غمس فيه القائم من نوم الليل يده، أو حصل في كلها (استعمله) وجوبا. لأن القائل بطهارته أكثر من القائل بطهارته (فينوي رفع الحدث) ويستعمله (ثم يتيمم) ليقع التيمم بعد عدم الماء بيقين وجوبا، لأن حدثه لم يرتفع لأنه بماء طاهر غير مطهر.
قلت: فإن كانت الطهارة عن خبث استعمله، ثم تيمم إن كانت بالبدن (ويجوز استعماله) أي الماء المستعمل في غسل يدي القائم من نوم الليل (في شرب وغيره)